الخامسة : من وجد عبده في غير مصره
، فأحضر من شهد على
شهوده بصفته ، لم يدفع إليه ، لاحتمال التساوي في الأوصاف ، ويكلف
إحضار الشهود ليشهدوا بالعين .
ولو تعذر إحضارهم لم يجب حمل العبد إلى بلدهم ، ولا بيعه على من
يحمله . ولو رأى الحاكم ذلك صلاحا جاز .
ولو تلف قبل الوصول أو بعده ، ولم تثبت دعواه ، ضمن المدعي
قيمة العبد وأجرته .
شرح
وإن كان متحفظا ( 1 ) في نفسه ولكنه غير متحفظ ( 2 ) على مالكه ، فكان كالمال الضائع
الذي لا يخاف تلفه في نفسه .
وأما الصغير ، فإن كان غير مستقل بدفع المؤذيات عن نفسه فلا إشكال في
جواز التقاطه ، بل [ في ] ( 3 ) وجوبه . وإن كان مميزا يقدر على الدفع عن نفسه
فالأظهر إلحاقه بالكبير . وقد أطلق المصنف - رحمه الله - كالشيخ جواز أخذه من
غير أن يتعرض لجواز تملكه وعدمه ، وفيما سبق ( 4 ) صرح بعدم تملكه . وقد
تقدم ( 5 ) البحث في ذلك .
قوله : " من وجد عبده في غير مصره . . . الخ " .
ذكر هذه المسألة بباب القضاء - كما فعله غير واحد ( 6 ) من الفقهاء - أولى به
من ذكرها هنا .
هامش
( 1 ) في " ذ ، و " : منحفظا . . . منحفظ .
( 2 ) في " ذ ، و " : منحفظا . . . منحفظ .
( 3 ) من " ط " .
( 4 ) في ص : 462 - 463 .
( 5 ) في ص : 462 - 463 .
( 6 ) تحرير الأحكام 2 : 187 .