تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧

الخامسة : من وجد عبده في غير مصره

، فأحضر من شهد على شهوده بصفته ، لم يدفع إليه ، لاحتمال التساوي في الأوصاف ، ويكلف إحضار الشهود ليشهدوا بالعين . ولو تعذر إحضارهم لم يجب حمل العبد إلى بلدهم ، ولا بيعه على من يحمله . ولو رأى الحاكم ذلك صلاحا جاز . ولو تلف قبل الوصول أو بعده ، ولم تثبت دعواه ، ضمن المدعي قيمة العبد وأجرته .
شرح
وإن كان متحفظا ( 1 ) في نفسه ولكنه غير متحفظ ( 2 ) على مالكه ، فكان كالمال الضائع الذي لا يخاف تلفه في نفسه . وأما الصغير ، فإن كان غير مستقل بدفع المؤذيات عن نفسه فلا إشكال في جواز التقاطه ، بل [ في ] ( 3 ) وجوبه . وإن كان مميزا يقدر على الدفع عن نفسه فالأظهر إلحاقه بالكبير . وقد أطلق المصنف - رحمه الله - كالشيخ جواز أخذه من غير أن يتعرض لجواز تملكه وعدمه ، وفيما سبق ( 4 ) صرح بعدم تملكه . وقد تقدم ( 5 ) البحث في ذلك . قوله : " من وجد عبده في غير مصره . . . الخ " . ذكر هذه المسألة بباب القضاء - كما فعله غير واحد ( 6 ) من الفقهاء - أولى به من ذكرها هنا .
هامش
( 1 ) في " ذ ، و " : منحفظا . . . منحفظ . ( 2 ) في " ذ ، و " : منحفظا . . . منحفظ . ( 3 ) من " ط " . ( 4 ) في ص : 462 - 463 . ( 5 ) في ص : 462 - 463 . ( 6 ) تحرير الأحكام 2 : 187 .