تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
شرح
المالك ويستقلون بالاكتساب . فإذا اجتمع في الشخص أربع صفات : الاسلام والحرية والتكليف والعدالة فله أن يلتقط ويتملك إجماعا ، لأنه أهل الأمانة والولاية والاكتساب ، وإن تخلف بعضها بني على اعتبار ماذا ؟ وجاء فيه الوجهان . إذا تقرر ذلك ، فالصبي والمجنون من أهل الاكتساب ، وليسا من أهل الولاية . وقد حكم الشيخ فيهما بالجواز ، معللا بأنه اكتساب . وفيه اختيار ترجيح هذا الوجه . وهو الوجه ، عملا بالعموم ( 1 ) ، كما يصح منهما الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد . لكن يتولى الولي التعريف حيث يتوقف الأمر عليه ، لأن التعريف أمانة وولاية وليسا من أهلهما . وكذا يلزمه أخذها من يدهما لأن اليد من توابع الأمانة فإن تركها في يدهما ضمن الولي لأنه يجب عليه حفظ ما يتعلق بهما من المال وحقوقه وهذا من حقوقه . فإذا عرفها اعتمد المصلحة لهما ، فإن رآها في التمليك ملكهما وضمنهما إياها ، كما يجوز أن يقترض عليهما ، لأنها في معنى الاقتراض . وإن رأى إبقاءها أمانة فعل . وحيث يختار التملك لا يعتبر فيهما الاحتياج إلى الاقتراض ، بل هو منزل منزلته ، فيجوز وإن كانا غنيين ، بناء على أنها اكتساب . واقتصار المصنف - رحمه الله - على نقل الحكم بالجواز عن الشيخ مؤذن بالتوقف فيه . ووجهه : الشك في كونها اكتسابا كما قررناه . والأكثر على ما اختاره
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 17 : 351 ب " 2 " من أبواب اللقطة ح 9 و 11 .
مسالك الأفهام — صفحة 502 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية