تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
ويجوز التقاط كلب الصيد ، ويلزم تعريفه سنة ، ثم ينتفع به إذا شاء ، ويضمن قيمته .
شرح
الرجوع فيهما ، لأنه نسبه إلى الشيخ . ولو كان المأخوذ شاة احتبسها عند ثلاثة أيام من حين الوجدان ، ويسأل عن مالكها فإن وجده دفعها إليه وإلا باعها وتصدق بثمنها عنه ، لرواية ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام أنه قال : " جاءني رجل من أهل المدينة فسألني عن رجل أصاب شاة قال : فأمرته أن يحبسها عنده ثلاثة أيام ويسأل عن صاحبها ، فإن جاء صاحبها وإلا باعها وتصدق بثمنها " ( 1 ) . وهي وإن كانت أعم من الموجود في العمران لكنها محمولة عليه جمعا . ولو ظهر المالك ولم يرض بالصدقة فالأقوى الضمان له . وله إبقاؤها بغير بيع ، أو إبقاء ثمنها إلى أن يظهر المالك أو ييأس منه . وغير الشاة يجب مع أخذه كذلك تعريفه سنة كغيره من الأموال ، عملا بالعموم ( 2 ) ، أو يحفظه لمالكه ، أو يدفعه إلى الحاكم من غير تعريف . قوله : " ويجوز ، التقاط كلب الصيد . . . إلخ " . بناء على أنه مال مملوك ، ومن ثم جاز بيعه ، ولزم قاتله قيمته أو ديته ، فيلحقه حكم سائر الأموال . ويحتمل عدم جواز التقاطه وإن كان مالا ، لأنه ممتنع بنفسه ، إلا أن يخاف ضياعه على مالكه . وفي حكمه باقي الكلاب الأربعة على الأصح ، وإنما خصه بالذكر لأن
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 397 ح 1196 ، الوسائل 17 : 365 ب " 13 " من أبواب اللقطة ح 6 . ( 2 ) انظر الوسائل 17 : 349 ب " 2 " من أبواب اللقطة .
مسالك الأفهام — صفحة 500 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية