تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
والاشهاد مستحب ، لما لا يؤمن تجدده على الملتقط ، ولنفي التهمة .
شرح
جمع بينه وبين قوله : " ولا يد عليه " ليخرج الحيوان الضائع عن مالكه بيد الملتقط . ويسمى الحيوان الملقوط ضالة في كثير من الأخبار ( 1 ) . وأخذه حيث يجوز مكروه كراهة شديدة ، لقوله صلى الله عليه وآله : " لا يؤوي الضال إلا ضال " ( 2 ) وقول الباقر عليه السلام : " الضوال لا يأكلها إلا الضالون " ( 3 ) ومثله عن الصادق ( 4 ) عليه السلام وزاد : " إذا لم يعرفوها " . واستثني من ذلك ما إذا تحقق تلفها ، فإنه يزول الكراهة ويبقى طلقا ، لانتفاء الفائدة للمالك على تقدير تركها . قوله : " والاشهاد مستحب . . . إلخ " . يستحب لواجد اللقطة الاشهاد عليها استحبابا مؤكدا ، لما روي عنه صلى الله عليه وآله قال : " من التقط لقطة فليشهد عليها ذا عدل ، أو ذوي عدل ، ولا يكتم ولا يغتب " ( 5 ) . ولما في الاشهاد من فائدة صيانة نفسه عن الطمع فيها ، ونفي التهمة عنه ، وحفظها عن ورثته لو مات ومن غرمائه لو فلس .
هامش
( 1 ) كالمذكورة هنا في السطر التالي ، وانظر الوسائل 17 : 364 ب " 13 " من أبواب اللقطة ح 5 . ( 2 ) الفقيه 4 : 272 ح 828 ، عوالي اللئالي 3 : 484 ح 3 ، الوسائل 17 : 349 ب " 1 " من أبواب اللقطة ح 10 ، وانظر سنن ابن ماجة 2 : 836 ح 2503 سنن أبي داود 2 : 139 ح 1720 ، المعجم الكبير للطبراني 2 : 376 ح 2376 و 2377 ، شرح معاني الآثار 4 : 133 . ( 3 ) الفقيه 3 : 186 ح 838 ، التهذيب 6 : 396 ح 1193 ، الوسائل 17 : 348 ب " 1 " من أبواب اللقطة ح 5 و 7 . ( 4 ) التهذيب 6 : 394 ح 1182 ، الوسائل 17 : 350 ب " 2 " من أبواب اللقطة ح 4 . ( 5 ) سنن أبي داود 2 : 136 ح 1709 ، سنن ابن ماجة 2 : 837 ح 2505 ، مسند أحمد 4 : 162 ، سنن البيهقي 6 : 193 .
مسالك الأفهام — صفحة 491 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية