تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
القسم الثاني : في الملتقط من الحيوان والنظر في : المأخوذ ، والآخذ ، والحكم أما الأول : فهو كل حيوان مملوك ضائع أخذ ولا يد عليه ، ويسمى ضالة . وأخذه في صورة الجواز مكروه ، إلا بحيث يتحقق التلف ، فإنه طلق .
شرح
الحكم بالاسلام والحرية وهذا هو القول الذي اقتصر المصنف على نقله عن الشيخ . وفي الخلاف ( 1 ) قال : لا ترجيح ، لعموم الأخبار فيمن تداعوا نسبا . ولأنا لا نحكم بكفره ورقه وإن ألحقناه بالكافر والعبد كما سبق . والمصنف - رحمه الله - تردد في الحكم ، لتكافئهما في الدعوى . ولو كان اللقيط محكوما بكفره ورقه أشكل الترجيح الذي أطلقه في المبسوط . ولعل التعليل يرشد إلى خروج هذا الفرد منه . والأظهر عدم الترجيح مطلقا ، إلا أن يحكم بكفره ورقه على تقدير إلحاقه بالناقصين فيكون ترجيح الأولين أقوى ، لظهور المرجح . قوله : " فهو كل حيوان مملوك . . . إلخ " . يدخل في الكلية البعير الصحيح والذي في كلأ وماء وغيره مما لا يجوز أخذه ، وكأنه عرف الحيوان الملتقط أعم من جواز لقطته وعدمه . وليس بجيد . ولو قال : إلا ما يستثنى ، كان أجود . والمراد بالضائع الضال عن صاحبه ، سواء كان بيد ملتقط أم لا ، ومن ثم
هامش
( 1 ) الخلاف 3 : 596 مسألة ( 25 ) .
مسالك الأفهام — صفحة 490 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية