تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
شرح
يؤكل ؟ قال : لا ، هو حرام " ( 1 ) . وحسنة جميل بن دراج عنه عليه السلام قال : " سألته عن قتل الخطاف وإيذائهن في الحرم ، فقال : لا تقتلهن فإني كنت مع علي بن الحسين عليه السلام فرآني أوذيهن فقال : يا بني لا تقتلهن ولا تؤذهن ، فإنهن لا يؤذين شيئا " ( 2 ) . فحكمه عليه السلام بأنهن لا يؤذين شيئا وعدم على طهارة ذرقهن وإلا لحصل الأذى منهن ، لعموم البلوى بهن ، وعدم الانفكاك عن ذرقهن ، خصوصا في المساجد ، وطهارة ذرقهن تدل على إباحة أكلهن . وفي رواية أخرى لعمار عن الصادق عليه السلام قال : " خرء الخطاف لا بأس به ، هو مما يحل أكله ، ولكن كره أكله ، لأنه استجار بك وأوى في منزلك ، وكل طير يستجير بك فأجره " ( 3 ) . والحق أن الأخبار من الجانبين قاصرة عن إفادة الحكم ، إما في السند أو في الدلالة ، ولكن يدل على الحل أن الخطاف يدف في طيرانه ، وقد تقدم ( 4 ) في صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام : " كل ما دف ، ولا تأكل ما صف " ويبقى باقي الروايات شاهدا ، مضافا إلى الأصل ، فالقول بحله على كراهية أقوى . والشيخ ( 5 ) - رحمه الله - أول خبر عمار الدال على حله بقوله : " هو مما
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 21 ح 84 ، الاستبصار 4 : 66 ح 240 ، الوسائل 16 : 343 ب " 17 " من أبواب الأطعمة المحرمة ح 2 . ( 2 ) الكافي 6 : 224 ح 3 الوسائل 16 : 247 ب " 39 " من أبواب الصيد ح 1 . ( 3 ) التهذيب 9 : 80 ح 345 وليس فيه : خرء . الوسائل 16 : 248 الباب المتقدم ح 5 . ( 4 ) في ص : 40 - 41 . ( 5 ) التهذيب 9 : 21 ذيل ح 84 ، الاستبصار 4 : 67 ذيل ح 240 .
مسالك الأفهام — صفحة 45 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية