تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
الطرف الثالث : في المنافع المشتركة وهي : الطرق ، والمساجد ، والوقوف المطلقة ، كالمدارس والمساكن . أما الطرق : ففائدتها : الاستطراق . والناس فيها شرع . فلا يجوز الانتفاع فيها بغيره إلا ما لا يفوت به منفعة الاستطراق ، كالجلوس غير المضر بالمارة . وإذا فأم بطل حقه . ولو عاد بعد أن سبق إلى مقعده لم يكن له الدفع . أما لو قام قبل استيفاء غرضه لحاجة ينوي معها العود قيل : كان أحق بمكانه .
شرح
وحيث كان المحكم ( 1 ) في الاحياء العرف فإن وافق التحجير في بعض الموارد كفى له إلا فلا . قوله : " في المنافع المشتركة . . . الخ " . بقاع الأرض إما مملوكة ، أو محبوسة على الحقوق العامة ، كالشوارع والمساجد والمقابر والرباطات ، أو منفكة عن الحقوق الخاصة والعامة ، وهي الموات . أما المملوكة فمنافعها تتبع رقابها . وقد تقدم ( 2 ) الكلام على الموات بالنسبة إلى إحيائه . والمقصود هنا الكلام في الانتفاع بالبقاع المحبوسة على . الحقوق العامة . ويقرب منه الانتفاع بالموات من غير إحياء . أما الشوارع فمنفعتها الأصلية التطرق ( 3 ) ، ويجوز الوقوف فيها والجلوس
هامش
( 1 ) كذا في " خ " ، وفي سائر النسخ : الحكم . ( 2 ) في ص : 405 . ( 3 ) كذا في " ص " ، وفي سائر النسخ : الطروق .