تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
شرح
بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " الطريق إذا تشاح عليه أهله فحده سبع أذرع " ( 1 ) . ومثله رواية السكوني ( 2 ) . ورواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبع أذرع " ( 3 ) . واختاره العلامة في المختلف ( 4 ) والشهيد في الدروس ( 5 ) ، واستضعف الأول . وهذا أولى . ويمكن حمل اختلاف الروايات على اختلاف الطرق ، فإن منها ما يكفي فيه الخمس ، كطريق الأملاك والتي لا تمر عليها القوافل ونحوها غالبا ، ومنها ما يحتاج إلى السبع ، وقد يفرض ( 6 ) احتياج بعضها إلى أزيد من السبع ، كالطريق التي يمر عليها الحاج بالكنائس ( 7 ) ونحوها ، فيجب مراعاة قدر الحاجة بالنسبة إلى الزائد على المقدر ( 8 ) أما النقصان عنه فلا . وحيث يقتصر به عن المقدار ألزم المحيي ثانيا ( 9 ) به . فإن كان هناك حاكم فهو وظيفته ، وإلا وجب
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 295 ح 2 ، التهذيب 7 : 144 - 145 ح 642 ، الوسائل 17 : 339 ب " 11 " من أبواب إحياء الموات ح 6 . ( 2 ) الكافي 5 : 296 ح 8 ، التهذيب 7 : 145 ح 643 ، الوسائل 17 : 339 الباب المتقدم ح 5 . ( 3 ) مسند أحمد 1 : 317 ، صحيح البخاري 3 : 177 ، صحيح مسلم 3 : 1232 ح 143 ، سنن ابن ماجة 2 : 784 ح 2339 . سنن الترمذي 3 : 637 ح 1356 ، سنن البيهقي 6 : 69 . ( 4 ) المختلف : 475 . ( 5 ) الدروس الشرعية 3 : 60 . ( 6 ) في " ص " : يعرض . ( 7 ) لعل المراد من الكنائس : الهوادج . انظر لسان العرب 6 : 198 . ( 8 ) في " ط ، خ " : المقدار . ( 9 ) في " خ " : المحيي بإثباته .
مسالك الأفهام — صفحة 409 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية