ويشرط في التملك بالاحياء شروط خمسة :
شرح
قوله : " ويشترط في التملك . . . الخ " .
قد اختلف الفقهاء في عد ( 1 ) شرائط الاحياء ، فالمصنف - رحمه الله -
علها خمسة أحدها انتفاء اليد ، ولم يذكر الحمى ، مع أن عدمه ( 2 ) من الشرائط
قطعا كالمقطع ، لكنه أشار إلى اشتراطه أخيرا ( 3 ) وإن لم يذكره في العدد .
ومنهم ( 4 ) من جعلها ستة بإضافة الحمى . وهو واضح . ومنهم من لم يذكر انتفاء
اليد منها ، لأن اليد إن لم ترجع إلى أحد هذه الأمور فلا معنى لها . ولهذا وجه .
لكن تظهر فائدته مع اشتباه الحال .
وفي الدروس ( 5 ) جعل الشرائط تسعة ، فأضاف إلى الستة المشهورة : إذن
الإمام عليه السلام ، وقصد التملك ، ووجود ما يخرجها عن الموات .
والمصنف قد أشار إلى الثلاثة أيضا . فالأول ذكره في أول ( 6 ) الكتاب .
والثاني يستفاد من اشتراطه الأمور المذكورة في التملك ، فإنه يستلزم القصد ،
لأن التملك إرادة الملك ، ولم يجعلها شرطا في الملك لعدم استلزامه القصد .
وأما الثالث فيستفاد من كيفية الاحياء المملك ، وسيأتي ( 7 ) .
هامش
( 1 ) في " خ " : عدد .
( 2 ) كذا في " ذ ، و ، خ ، م " ، وفي " د ، ط " : مع أن عده من الشرائط ، وفي " ل " : مع أن ينبغي
عده من . . .
( 3 ) في ص : 420 .
( 4 ) تحرير الأحكام 2 : 130 .
( 5 ) الدروس الشرعية 3 : 55 .
( 6 ) في ص : 391 .
( 7 ) في ص : 423 .