تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
شرح
الزمان المتطاول ثم يجئ الشفيع وينقض ذلك كله . واحتج الشيخ ( 1 ) مع ذلك كله بالاجماع . واحتج الآخرون بأصالة عدم الفورية . وبأن البيع سبب في استحقاق الشفعة ، والأصل ثبوت الشئ على ما كان إلى أن يثبت المزيل . وبأنه حق من الحقوق المالية ، والأصل فيها أن لا تبطل بالإمساك عن طلبها . وادعى المرتضى ( 2 ) الاجماع على التراخي ، كدعوى الشيخ الاجماع على ضده . وفي الاستدلال من الجانبين نظر ، لأن الخبرين الأولين عاميان ، والثالث كما لا يدل على التراخي لا يدل على الفورية كما لا يخفى . وثبوتها على خلاف الأصل يوجب المصير إليها حيث يدل عليه الدليل ، سواء حصل الاتفاق عليه أم لا . والضرر يزول بضمان الشفيع الأرش على تقدير القلع كما سبق ( 3 ) . ودعوى الاجماع من الجانبين تحكم ظاهر ، وهذا مما يرشد ( 4 ) بفساد هذه الدعاوي ( 5 ) وعدم الوثوق بها في مواضع ( 6 ) الاشتباه ، لكثرة المجازفة الواقعة فيها . والمراد بالمطالبة في قول المصنف : إن الشفعة تبطل بتركها ، نفس الأخذ بالشفعة مع اجتماع الشرائط . ولا يجب أمر آخر مما يدل على الطلب الاصطلاحي ، لأنه إن كان مع اجتماع شرائط الأخذ من العلم بمقدار الثمن وغيره
هامش
( 1 ) الخلاف 3 : 430 - 431 ذيل مسألة ( 4 ) . ( 2 ) الإنتصار : 220 . ( 3 ) في ص : 327 . ( 4 ) كذا في إحدى الحجريتين ، وفي " خ " يؤذن ، وفي سائر النسخ : يوشك . ( 5 ) في " د ، ط ، ل ، م " : الدعوى . ( 6 ) في " ط ، ل ، و ، م " : موضع .