شرح
جماعة من المتقدمين ( 1 ) - ومنهم الشيخ ( 2 ) ، وأتباعه ( 3 ) ، وأكثر المتأخرين ( 4 ) - إلى
الأول . وذهب المرتضى ( 5 ) وابن الجنيد ( 6 ) وعلي بن بابويه ( 7 ) وأبو الصلاح ( 8 ) وابن
إدريس ( 9 ) إلى الثاني .
واستند الأولون إلى قوله صلى الله عليه وآله : " الشفعة كحل العقال " ( 10 ) .
وفي خبر آخر : " إن الشفعة لمن واثبها " ( 11 ) . وحسنة علي بن مهزيار عن أبي
جعفر عليه السلام ( 12 ) المتضمنة بطلان الشفعة بعدم إحضار الثمن في الثلاثة ، إذ لو
كانت على التراخي لم تبطل بعد الثلاثة . ولأن ثبوتها على خلاف الأصل ، من
حيث استلزامها التسلط على مال الغير بغير اختياره ، فيقتصر فيها على موضع
الوفاق . ولاستلزام التراخي الاضرار بالمشتري على تقدير أن يغرس ويبني في
هامش
( 1 ) المقنعة : 618 - 619 ، المؤتلف من المختلف 1 : 630 مسألة ( 4 ) .
( 2 ) المبسوط 3 : 108 ، الخلاف 3 : 430 مسألة ( 4 ) ، النهاية : 424 .
( 3 ) المهذب 1 : 458 - 459 ، الوسيلة : 258 .
( 4 ) الجامع للشرائع : 278 ، كشف الرموز 2 : 395 ، المختلف : 405 ، إيضاح الفوائد 2 :
209 ، الدروس الشرعية 3 : 363 - 364 ، التنقيح الرائع 4 : 90 ، المقتصر : 347 ، جامع
المقاصد 6 : 401 .
( 5 ) الإنتصار : 219 .
( 6 ) حكاه عنهما العلامة في المختلف : 405 .
( 7 ) حكاه عنهما العلامة في المختلف : 405 .
( 8 ) الكافي في الفقه : 361 .
( 9 ) السرائر 2 : 388 .
( 10 ) سنن ابن ماجة 2 : 835 ح 2500 ، سنن البيهقي 6 : 108 ، تلخيص الحبير 3 : 56 ح
1278 .
( 11 ) تلخيص الحبير 3 : 56 ح 1278 .
( 12 ) التهذيب 7 : 167 ح 739 ، الوسائل 17 : 324 ب " 10 " من أبواب الشفعة .