ويحرم : الأرنب ، والضب ، والحشار كلها ، كالحية والفأرة والعقرب
والجرذان والخنافس والصراصر وبنات وردان والبراغيث والقمل .
وكذا يحرم : اليربوع ، والقنفذ ، والوبر ، والخز ، والفنك ، والسمور ،
والسنجاب ، والعضاء ، واللحكة ، وهي دويبة تغوص في الرمل تشبه بها
أصابع العذارى .
شرح
ومستند تحريم السباع مطلقا ما تقدم ( 1 ) من النهي عن النبي صلى الله عليه
وآله عن أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير . والمراد من ذي الناب
الذي يعدو به على الحيوان ويقوى به . وهو شامل للضعيف منه والقوي . فيدخل
فيه الكلب والأسد والنمر والفهد والدب والقرد والفيل والذئب والثعلب والضبع
وابن آوى ، لأنها عادية بأنيابها .
وخالف في الجميع مالك ( 2 ) ، وكره السباع كلها من غير تحريم . ووافقنا
أبو حنيفة ( 3 ) على تحريم جميع ذلك . وفرق الشافعية ( 4 ) بين ضعيف الناب منها -
كالثعلب والضبع ( 5 ) وابن آوى - وقويها ، فحرم الثاني دون الأول .
قوله : " ويحرم الأرنب والضب . . . إلخ " .
تحريم هذه الأشياء كلها عندنا موضع وفاق ، ولأن الحشار ( 6 ) بأجمعها
هامش
( 1 ) في ص : 33 .
( 2 ) انظر الهامش ( 4 ) في ص : 33 .
( 3 ) اللباب في شرح الكتاب 3 : 229 ، بدائع الصنائع 5 : 39 ، شرح فتح القدير 8 : 417 ، حلية العلماء
3 : 407 روضة القضاة 3 : 1342 مسألة ( 8134 ) .
( 4 ) الحاوي الكبير 15 : 137 - 139 ، روضة الطالبين 2 : 538 ، الوجيز 2 : 215
( 5 ) في هامش " و " : " الضبع بضم الباء أكثر من إسكانها . منه رحمه الله " .
( 6 ) في هامش " و " : " الحشار صغار دواب الأرض ، والخنافس جمع خنفساء بضم أوله مع فتح ثالثه
أشهر من ضمه وبالمد " وحكي ضم ثالثه مع القصر . منه رحمه الله " .