ويكره أن يذبح بيده ما رباه من النعم .
ويؤكل من الوحشية : البقر ، والكباش الجبلية ، والحمر ، والغزلان ،
واليحامير .
ويحرم منها : ما كان سبعا . وهو ما كان له ظفر أو ناب يفرس به ،
قويا كان كالأسد والنمر والفهد والذئب ، أو ضعيفا كالثعلب والضبع
وابن آوى .
شرح
وخالف فيه مالك أيضا وبعض الشافعية ( 1 ) . وآخرون منهم فرقوا بين
الإنسية والوحشية ، فأحلوا الوحشية دون الإنسية ، قياسا على حل الحمار
الوحشي دون الإنسي . وهما ممنوعان .
قوله : " ويكره أن يذبح . . . إلخ " .
مستند الكراهة النهي عنه في رواية محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه
السلام ، قال في جملة حديث : " لا تربين شيئا ثم تذبحه " ( 2 ) .
وهذه المسألة كانت بباب الذباحة أولى ، فإن المكروه من ذلك هو الفعل لا
الحيوان ، فلا مدخل له بالأطعمة .
قوله : " ويؤكل من الوحشية . . . إلخ " .
لا خلاف بين المسلمين في حل الخمسة المذكورة وإنما الكلام في
غيرها .
هامش
( 1 ) الحاوي الكبير 15 : 140 ، بداية المجتهد 1 : 468 ، المغني لابن قدامة 11 : 68 ، روضة الطالبين
2 : 539 .
( 2 ) الكافي 4 : 544 ح 20 ، التهذيب 9 : 83 ح 352 ، الوسائل 16 : 308 ب " 40 " من أبواب الذبائح
ح 1 .