تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
ولو شرب شئ من هذه الحيوانات خمرا لم يحرم لحمه ، بل يغسل ويؤكل ، ولا يؤكل ما في جوفه . ولو شرب بولا لم يحرم ، ويغسل ما في بطنه ويؤكل .
شرح
مقتضى لفظه - فهي مع ذلك مقطوعة . ولو لم يعمل بها فمقتضى القواعد الشرعية أن المشتبه فيه إن كان محصورا حرم الجميع ، وإن كان غير محصور جاز أكله إلى أن تبقى واحدة ، كما مر في نظائره . وعلى تقدير العمل بالرواية المذكورة - كما هو المشهور - فيعتبر في القسم كونه نصفين كما ذكر فيها ، وإن كان كلام المصنف : " فريقين " أعم منه . ثم إن كان العدد زوجا فالتنصيف حقيقة ممكن ، وإن كان فردا اغتفر زيادة الواحدة في أحد النصفين ، وكذا بعد الانتهاء إلى عدد فرد كثلاثة . قوله : " ولو شرب شئ . . . الخ " . مستند الأول : رواية أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في شاة شربت خمرا حتى سكرت ثم ذبحت على تلك الحال ، قال : " لا يؤكل ما في بطنها " ( 1 ) . ومستند الثاني : رواية موسى بن أكيل عن بعض أصحابه عن أبي جعفر عليه السلام في شاة شربت بولا ثم ذبحت ، فقال : " يغسل ما في جوفها ثم لا بأس به " ( 2 ) . والروايتان ضعيفتان ، والثانية مرسلة . وليس في الأولى غسل اللحم ،
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 251 ح 4 ، التهذيب 9 : 43 ح 181 ، الوسائل 16 : 352 ب " 24 " من أبواب الأطعمة المحرمة ح 1 . ( 2 ) الكافي 6 : 251 ح 5 ، التهذيب 9 : 47 ح 194 ، الاستبصار 4 : 78 ح 287 ، الوسائل 16 : 352 الباب المتقدم ح 2 .