تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
السادسة : إذا سأل البائع [ من ] الشفيع الإقالة فأقاله ، لم يصح ، لأنها إنما تصح بين المتعاقدين .
المقصد الرابع في : لواحق الأخذ بالشفعة وفيه مسائل : الأولى : إذا اشترى بثمن مؤجل ، قال في المبسوط : للشفيع أخذه بالثمن عاجلا ، وله التأخير وأخذه بالثمن في محله . وفي النهاية : يأخذه عاجلا ، ويكون الثمن عليه مؤجلا ، ويلزم كفيلا بالمال إن لم يكن مليا . وهو أشبه .
شرح
ومثله ما لو كان في الشقص شجر عليه ثمر لا يستحق بالشفعة ، وأولى بالعدم هنا ، لأن الثمر ( 1 ) لا يمنع الانتفاع بالمأخوذ . قوله : " إذا سأل البائع . . . الخ " . سبيل الإقالة أن تقع بين المتبايعين ، لأنها فسخ للبيع ، ولا يفسخه بالأصالة ( 2 ) إلا من ملك العوض ، والشفيع قبل الأخذ بالشفعة ليس بمالك ، وإنما ملك [ به ] ( 3 ) أن يملك ، وبعده ليس بمشتر ، فلا تصح الإقالة بينه وبين البائع ، ولا بينه وبين المشتري . وهو ظاهر . قوله : " إذا اشترى بثمن مؤجل . . . الخ " . إذا اشترى بثمن مؤجل فالأشهر - وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله -
هامش
( 1 ) كذا في " و " ، وفي سائر النسخ : الثمن . ( 2 ) في " د ، ط ، م " : بالإقالة . ( 3 ) من " د ، ط ، م " .