شرح
أن أمير المؤمنين عليه السلام حكم بذلك .
وقيل : بثلاثين يوما . وهو مذهب الصدوق في المقنع ( 1 ) والفقيه ( 2 ) .
ومنه الشاة ، فالمشهور أن استبراءها بعشرة . ذهب إليه الشيخ في النهاية ( 3 )
واختاره المصنف والأكثر ( 4 ) . وهو في رواية السكوني .
وقيل : بسبعة . ذهب إليه الشيخ في المبسوط ( 5 ) وجماعة ( 6 ) ، وادعوا ( 7 ) أن
به رواية .
وقيل : بخمسة . وهو في رواية مسمع ( 8 ) .
وحيث كانت الطريق ضعيفة فينبغي الوقوف من ذلك على محل الوفاق ،
وهو مراعاة أكثر التقديرات حيث لا قائل بما زاد عليها .
وقول المصنف - رحمه الله - في كيفية الاستبراء أنها " تربط وتعلف " المراد
منه مراعاتها على وجه يوثق بعدم أكلها للنجس ، سواء ربطت أم لا ، وقيد الربط
موجود في بعض الأخبار ( 9 ) ، وتبعه عليه المصنف .
واعلم أن الموجود في هذه الروايات أنها تغذى هذه المدة من غير تقييد
هامش
( 1 ) لم نجده في المقنع ، وحكاه عنه العلامة في المختلف : 676 .
( 2 ) الفقيه 3 : 214 ح 991 .
( 3 ) النهاية : 574 .
( 4 ) انظر الهامش ( 6 ) في الصفحة السابقة .
( 5 ) المبسوط 6 : 282 .
( 6 ) الكافي في الفقه : 277 .
( 7 ) غنية النزوع : 398 .
( 8 ) تقدم ذكر مصادرها في ص : 26 هامش ( 7 ) ، ولكن في الكافي : عشرة ، وفي التهذيب
والاستبصار : خمسة .
( 9 ) انظر الوسائل 16 : 357 ب " 28 " من أبواب الأطعمة المحرمة ح 6 و 7 .