تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
شرح
هنا كذلك . واعلم أن التفصيل الذي نقلناه عن الشيخ ( 1 ) بالفرق بين ما لو كان الخيار للبائع أو للمشتري ذكره الشيخ في الخلاف ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) في باب الشفعة ، وفرق بما ذكره من انتقال المبيع إلى ملك المشتري على تقدير كون الخيار له ، دون ما إذا كان للبائع أو لهما ، وسيأتي ( 4 ) نقله عنه كذلك في الكتاب . مع أنه قال في الخلاف في باب ( 5 ) الخيار من البيع إنه إذا كان : " للمشتري وحده زال ملك البائع عن الملك بنفس العقد ، لكنه لم ينتقل إلى المشتري حتى ينقضي الخيار ، فإذا انقضى ملك المشتري بالعقد الأول " . وعلى هذا فينبغي التسوية في عدم ثبوت الشفعة عنده مع الخيار مطلقا ، لعدم انتقال الملك إلى المشتري حينئذ مطلقا ، وثبوت الشفعة متوقف على ملكه ليؤخذ منه ، كما اعترف به هو وغيره ( 6 ) هنا . لكنه لما ( 7 ) حكم بثبوت الشفعة هنا لو كان الخيار للمشتري ، ورجع عن ذلك القول ، ولم يقل غيره بذلك القول ، لم ( 8 ) يتحقق الخلاف في المسألة زيادة على التفصيل المذكور .
هامش
( 1 ) كذا في النسخ الخطية ، ولعله سهو من قلمه الشريف " قدس سره " ، إذ لم يصرح فيما سلف بنقله عن الشيخ ، انظر ص : 307 . ( 2 ) الخلاف 3 : 445 مسألة ( 21 ) . ( 3 ) المبسوط 3 : 123 . ( 4 ) في ص : 345 . ( 5 ) الخلاف 3 : 22 مسألة ( 29 ) . ( 6 ) المهذب 1 : 455 . ( 7 ) كذا في الحجريتين . ولعله الصحيح ، وفيما لدينا من النسخ الخطية : كما . ( 8 ) كذا في " ذ ، خ " ، وفي سائر النسخ : ولم .