شرح
هنا كذلك .
واعلم أن التفصيل الذي نقلناه عن الشيخ ( 1 ) بالفرق بين ما لو كان الخيار
للبائع أو للمشتري ذكره الشيخ في الخلاف ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) في باب الشفعة ،
وفرق بما ذكره من انتقال المبيع إلى ملك المشتري على تقدير كون الخيار له ،
دون ما إذا كان للبائع أو لهما ، وسيأتي ( 4 ) نقله عنه كذلك في الكتاب . مع أنه قال
في الخلاف في باب ( 5 ) الخيار من البيع إنه إذا كان : " للمشتري وحده زال ملك
البائع عن الملك بنفس العقد ، لكنه لم ينتقل إلى المشتري حتى ينقضي الخيار ،
فإذا انقضى ملك المشتري بالعقد الأول " .
وعلى هذا فينبغي التسوية في عدم ثبوت الشفعة عنده مع الخيار مطلقا ،
لعدم انتقال الملك إلى المشتري حينئذ مطلقا ، وثبوت الشفعة متوقف على ملكه
ليؤخذ منه ، كما اعترف به هو وغيره ( 6 ) هنا . لكنه لما ( 7 ) حكم بثبوت الشفعة هنا
لو كان الخيار للمشتري ، ورجع عن ذلك القول ، ولم يقل غيره بذلك القول ، لم ( 8 )
يتحقق الخلاف في المسألة زيادة على التفصيل المذكور .
هامش
( 1 ) كذا في النسخ الخطية ، ولعله سهو من قلمه الشريف " قدس سره " ، إذ لم يصرح فيما
سلف بنقله عن الشيخ ، انظر ص : 307 .
( 2 ) الخلاف 3 : 445 مسألة ( 21 ) .
( 3 ) المبسوط 3 : 123 .
( 4 ) في ص : 345 .
( 5 ) الخلاف 3 : 22 مسألة ( 29 ) .
( 6 ) المهذب 1 : 455 .
( 7 ) كذا في الحجريتين . ولعله الصحيح ، وفيما لدينا من النسخ الخطية : كما .
( 8 ) كذا في " ذ ، خ " ، وفي سائر النسخ : ولم .