شرح
السدس ، وثلاثة أرباع نصيب الثاني ، وللأول ربعه ، لأن بيد الشفيع نصف بالأصل
وهو ثلاثة أسداس ، وشريكه في نصيب الثاني هو الأول وبيده سدس ، فترجع
سهامهما إلى أربعة بيد الأول منها ثلاثة والثاني واحد ، فإذا وزع الشقص المشفوع
على السهام كان سقط الشفيع ثلاثة أرباعه والأول ربعه . وكذا للشفيع ثلاثة
أخماس سهم الثالث ، لأن له فيه شريكين الأول والثاني ، وبيد كل واحد منهما
سهم وبيده ثلاثة ، فالقسمة أخماسا ، فنصيبه بالتوزيع ثلاثة أخماس ، وللأول ربع
سهم الثاني وخمس سهم الثالث ، وللثاني خمس سهم الثالث .
فتصح المسألة من مائة وعشرين ، لأن أصل الفريضة ستة ، وقد انكسر
السدس تارة في مخرج الربع وأخرى في مخرج الخمس ، وهما متباينان ،
فتضرب أحد المخرجين في الآخر ثم المرتفع - وهو عشرون - في أصل الفريضة
تبلغ مائة وعشرين ، للشفيع منها ستون بالشركة ، وعشرون سدس الأول ،
وخمسة عشر ثلاثة أرباع سدس الثاني ، واثنا عشر ثلاثة أخماس سدس الثالث ،
وذلك مائة وسبعة . وللأول خمسة من الثاني ، وأربعة من الثالث . وللثاني أربعة
من الثالث . وذلك تمام الفريضة .
وعلى القول بأن الشفعة على عدد الرؤوس تصح من ستة وثلاثين ، لأن
للشفيع سدس الأول ونصف سدس الثاني وثلث سدس الثالث ، وللأول نصف
سدس الثاني وثلث سدس الثالث ، وللثاني ثلث سدس الثالث ، فينكسر السدس
تارة في مخرج النصف وأخرى في [ مخرج ] ( 1 ) الثلث ، وهما متباينان ، فتضرب
اثنين في ثلاثة ثم المرتفع وهو ستة في أصل الفريضة تبلغ ستة وثلاثين ، للشفيع
هامش
( 1 ) من " د ، ط ، م " .