تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
شرح
السدس ، وثلاثة أرباع نصيب الثاني ، وللأول ربعه ، لأن بيد الشفيع نصف بالأصل وهو ثلاثة أسداس ، وشريكه في نصيب الثاني هو الأول وبيده سدس ، فترجع سهامهما إلى أربعة بيد الأول منها ثلاثة والثاني واحد ، فإذا وزع الشقص المشفوع على السهام كان سقط الشفيع ثلاثة أرباعه والأول ربعه . وكذا للشفيع ثلاثة أخماس سهم الثالث ، لأن له فيه شريكين الأول والثاني ، وبيد كل واحد منهما سهم وبيده ثلاثة ، فالقسمة أخماسا ، فنصيبه بالتوزيع ثلاثة أخماس ، وللأول ربع سهم الثاني وخمس سهم الثالث ، وللثاني خمس سهم الثالث . فتصح المسألة من مائة وعشرين ، لأن أصل الفريضة ستة ، وقد انكسر السدس تارة في مخرج الربع وأخرى في مخرج الخمس ، وهما متباينان ، فتضرب أحد المخرجين في الآخر ثم المرتفع - وهو عشرون - في أصل الفريضة تبلغ مائة وعشرين ، للشفيع منها ستون بالشركة ، وعشرون سدس الأول ، وخمسة عشر ثلاثة أرباع سدس الثاني ، واثنا عشر ثلاثة أخماس سدس الثالث ، وذلك مائة وسبعة . وللأول خمسة من الثاني ، وأربعة من الثالث . وللثاني أربعة من الثالث . وذلك تمام الفريضة . وعلى القول بأن الشفعة على عدد الرؤوس تصح من ستة وثلاثين ، لأن للشفيع سدس الأول ونصف سدس الثاني وثلث سدس الثالث ، وللأول نصف سدس الثاني وثلث سدس الثالث ، وللثاني ثلث سدس الثالث ، فينكسر السدس تارة في مخرج النصف وأخرى في [ مخرج ] ( 1 ) الثلث ، وهما متباينان ، فتضرب اثنين في ثلاثة ثم المرتفع وهو ستة في أصل الفريضة تبلغ ستة وثلاثين ، للشفيع
هامش
( 1 ) من " د ، ط ، م " .