تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
شرح
إلى مدة يزول معها حكم السابق . فما لا تقدير لمدته شرعا يعتبر في حله زوال اسم الجلل عنه عرفا ، وذلك بأن يطيب لحمه ويزول نتنه على ذلك الوجه . وما ورد على تقديره حكم معتبر من نص أو إجماع اعتمد عليه . وقد اختلف الأصحاب في مقادير من المدة التي يزول بها الجلل في بعض الحيوانات بسبب اختلاف الرواية ، واتفقوا على بعضها . فمما اتفقوا عليه استبراء الناقة بأربعين يوما . وهو موجود في روايات ( 1 ) لا تخلو من ضعف . ومما اختلفوا فيه البقرة : فقيل : تستبرأ بأربعين كالناقة . وهو قول الشيخ في المبسوط ( 2 ) . وهو في رواية مسمع عن الصادق عليه السلام ( 3 ) . وقيل : بعشرين يوما . وهو مذهب الشيخ في النهاية ( 4 ) والخلاف ( 5 ) ، واختاره المصنف والأكثر ( 6 ) . وهو في رواية السكوني ( 7 ) عن الصادق عليه السلام
هامش
( 1 ) راجع الكافي 6 : 251 ح 3 و 6 و 9 و 11 و 12 ، التهذيب 9 : 45 ح 189 و 190 و 192 ، الاستبصار 4 : 77 ح 2 و 3 ر 5 ، الوسائل 16 : 356 - 357 ب " 28 " من أبواب الأطعمة المحرمة ح 1 و 2 و 3 و 4 و 5 . ( 2 ) المبسوط 6 : 282 . ( 3 ) تقدم ذكر مصادرها في ص : 26 هامش ( 7 ) ، ولكن في الكافي : ثلاثين ، وفي التهذيب : عشرين ، وفي الاستبصار : أربعين . ( 4 ) النهاية : 574 . ( 5 ) الخلاف ( طبعة كوشانپور ) 2 : 541 مسألة ( 16 ) . ( 6 ) المهذب 2 : 427 ، الوسيلة : 359 ، غنية النزوع : 398 ، السرائر 3 : 97 ، الجامع للشرائع : 381 ، إرشاد الأذهان 2 : 112 ، اللمعة الدمشقية : 152 ، التنقيح الرائع 4 : 38 . ( 7 ) الكافي 6 : 251 ح 3 ، التهذيب 9 : 46 ح 192 ، الاستبصار 4 : 77 ح 285 ، الوسائل 16 : 356 ب " 28 " من أبواب الأطعمة المحرمة ح 1 .
مسالك الأفهام — صفحة 28 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية