شرح
إلى مدة يزول معها حكم السابق . فما لا تقدير لمدته شرعا يعتبر في حله زوال
اسم الجلل عنه عرفا ، وذلك بأن يطيب لحمه ويزول نتنه على ذلك الوجه . وما
ورد على تقديره حكم معتبر من نص أو إجماع اعتمد عليه .
وقد اختلف الأصحاب في مقادير من المدة التي يزول بها الجلل في بعض
الحيوانات بسبب اختلاف الرواية ، واتفقوا على بعضها .
فمما اتفقوا عليه استبراء الناقة بأربعين يوما . وهو موجود في روايات ( 1 ) لا
تخلو من ضعف .
ومما اختلفوا فيه البقرة :
فقيل : تستبرأ بأربعين كالناقة . وهو قول الشيخ في المبسوط ( 2 ) . وهو في
رواية مسمع عن الصادق عليه السلام ( 3 ) .
وقيل : بعشرين يوما . وهو مذهب الشيخ في النهاية ( 4 ) والخلاف ( 5 ) ،
واختاره المصنف والأكثر ( 6 ) . وهو في رواية السكوني ( 7 ) عن الصادق عليه السلام
هامش
( 1 ) راجع الكافي 6 : 251 ح 3 و 6 و 9 و 11 و 12 ، التهذيب 9 : 45 ح 189 و 190 و 192 ، الاستبصار 4 :
77 ح 2 و 3 ر 5 ، الوسائل 16 : 356 - 357 ب " 28 " من أبواب الأطعمة المحرمة ح 1 و 2 و 3 و 4 و 5 .
( 2 ) المبسوط 6 : 282 .
( 3 ) تقدم ذكر مصادرها في ص : 26 هامش ( 7 ) ، ولكن في الكافي : ثلاثين ، وفي التهذيب :
عشرين ، وفي الاستبصار : أربعين .
( 4 ) النهاية : 574 .
( 5 ) الخلاف ( طبعة كوشانپور ) 2 : 541 مسألة ( 16 ) .
( 6 ) المهذب 2 : 427 ، الوسيلة : 359 ، غنية النزوع : 398 ، السرائر 3 : 97 ، الجامع للشرائع : 381 ،
إرشاد الأذهان 2 : 112 ، اللمعة الدمشقية : 152 ، التنقيح الرائع 4 : 38 .
( 7 ) الكافي 6 : 251 ح 3 ، التهذيب 9 : 46 ح 192 ، الاستبصار 4 : 77 ح 285 ، الوسائل 16 : 356 ب
" 28 " من أبواب الأطعمة المحرمة ح 1 .