تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
شرح
الملك في غير موضع الوفاق . واحتج ابن الجنيد بصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام : " في الدار بين قوم اقتسموها وأخذ كل واحد منها قطعة فبناها . . . " الحديث ، وقد تقدم ( 1 ) . وحسنة منصور أيضا ، وقد تقدمت ( 2 ) . ورواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء " ( 3 ) وأقل الجمع ثلاثة . وغيرها من الأخبار ( 4 ) . وأجيب ( 5 ) بأن دلتا من حيث المفهوم ، وأنه يحوز أن يراد الاثنان من لفظ الجمع ، أو أنه أراد تعميم الحكم بالنسبة إلى المكلفين ، لا بالنسبة إلى قضية واحدة يشترك فيها جماعة . وكذا الرواية الأخيرة . وفيه نظر ، لظهور صراحة دلالتهما . وإرادة الاثنين من لفظ الجمع مجاز على أصح القولين للأصوليين . وكذا حمل اللفظ على إرادة المكلفين في غير القضية المعينة . وأجاب في الدروس ( 6 ) بحملها على النقية ، لموافقتها لمذهب العامة ( 7 ) .
هامش
( 1 ) تقدم ذكر مصادرهما في ص : 270 هامش ( 1 ، 3 ) . ( 2 ) تقدم ذكر مصادرهما في ص : 270 هامش ( 1 ، 3 ) . ( 3 ) الكافي 5 : 280 ح 4 ، الفقيه 3 : 45 ح 154 ، التهذيب 7 : 164 ح 727 ، الوسائل 17 : 319 ب " 5 " من أبواب الشفعة ح 1 . ( 4 ) انظر الوسائل 17 : 322 ب " 7 " من أبواب الشفعة ح 5 . ( 5 ) راجع المختلف : 404 . ( 6 ) الدروس الشرعية 3 : 357 . ( 7 ) مختصر المزني : 120 ، اللباب في شرح الكتاب 2 : 116 ، التنبيه للشيرازي : 118 ، الوجيز للغزالي 1 : 219 ، حلية العلماء 5 : 291 ، الكافي في فقه أهل المدينة 2 : 859 . بداية المجتهد 2 : 260 ، الحاوي الكبير 7 : 260 ، بدائع الصنائع 5 : 5 - 6 ، المغني لابن قدامة 5 : 523 ، روضة الطالبين 4 : 182 .
مسالك الأفهام — صفحة 281 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية