شرح
الملك في غير موضع الوفاق .
واحتج ابن الجنيد بصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام :
" في الدار بين قوم اقتسموها وأخذ كل واحد منها قطعة فبناها . . . " الحديث ، وقد
تقدم ( 1 ) . وحسنة منصور أيضا ، وقد تقدمت ( 2 ) . ورواية عقبة بن خالد عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : " قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين
الشركاء " ( 3 ) وأقل الجمع ثلاثة . وغيرها من الأخبار ( 4 ) .
وأجيب ( 5 ) بأن دلتا من حيث المفهوم ، وأنه يحوز أن يراد الاثنان
من لفظ الجمع ، أو أنه أراد تعميم الحكم بالنسبة إلى المكلفين ، لا بالنسبة إلى
قضية واحدة يشترك فيها جماعة . وكذا الرواية الأخيرة .
وفيه نظر ، لظهور صراحة دلالتهما . وإرادة الاثنين من لفظ الجمع مجاز
على أصح القولين للأصوليين . وكذا حمل اللفظ على إرادة المكلفين في غير
القضية المعينة .
وأجاب في الدروس ( 6 ) بحملها على النقية ، لموافقتها لمذهب العامة ( 7 ) .
هامش
( 1 ) تقدم ذكر مصادرهما في ص : 270 هامش ( 1 ، 3 ) .
( 2 ) تقدم ذكر مصادرهما في ص : 270 هامش ( 1 ، 3 ) .
( 3 ) الكافي 5 : 280 ح 4 ، الفقيه 3 : 45 ح 154 ، التهذيب 7 : 164 ح 727 ، الوسائل 17 :
319 ب " 5 " من أبواب الشفعة ح 1 .
( 4 ) انظر الوسائل 17 : 322 ب " 7 " من أبواب الشفعة ح 5 .
( 5 ) راجع المختلف : 404 .
( 6 ) الدروس الشرعية 3 : 357 .
( 7 ) مختصر المزني : 120 ، اللباب في شرح الكتاب 2 : 116 ، التنبيه للشيرازي : 118 ،
الوجيز للغزالي 1 : 219 ، حلية العلماء 5 : 291 ، الكافي في فقه أهل المدينة 2 : 859 .
بداية المجتهد 2 : 260 ، الحاوي الكبير 7 : 260 ، بدائع الصنائع 5 : 5 - 6 ، المغني لابن
قدامة 5 : 523 ، روضة الطالبين 4 : 182 .