تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
شرح
فمنعه الأكثر ومنهم الشيخان ( 1 ) والمرتضى ( 2 ) والأتباع ( 3 ) ، حتى ادعى عليه ابن إدريس ( 4 ) الاجماع . وذهب ابن الجنيد ( 5 ) إلى ثبوتها مع الكثرة مطلقا . وقواه في المختلف ( 6 ) بعد ذهابه إلى المشهور ، وخطأ ابن إدريس في دعوى الاجماع . وذهب الصدوق في الفقيه ( 7 ) إلى ثبوتها معها في غير الحيوان ، ووافق في المقنع ( 8 ) المشهور ، ونسب ثبوتها مع الكثرة إلى الرواية . حجة المشهور الأخبار ، كصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام : " قال : لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما ، فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة " ( 9 ) . ورواية يونس المرسلة عنه عليه السلام قال : " إذا كان الشئ بين شريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره ، فإن زاد على اثنين فلا شفعة لأحد منهم " ( 10 ) . ولأصالة عدم الشفعة ، وثبوت
هامش
( 1 ) المقنعة : 618 ، النهاية : 424 . ( 2 ) الإنتصار : 216 . ( 3 ) الكافي في الفقه : 361 ، المراسم : 183 ، المهذب 1 : 453 - 454 ، الوسيلة : 258 ، فقه القرآن 2 : 69 ، غنية النزوع : 232 و 234 ، إصباح الشيعة : 254 . ( 4 ) السرائر 2 : 387 . ( 5 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 403 . ( 6 ) المختلف : 404 . ( 7 ) الفقيه 3 : 46 ذيل ح 162 . ( 8 ) المقنع : 135 ، ولم يذكر فيه الرواية بثبوتها مع الكثرة . نعم ، نسب ذلك إلى مقنعه العلامة في المختلف : 403 . ( 9 ) الكافي 5 : 281 ح 7 ، التهذيب 7 : 164 ح 729 ، الاستبصار 3 : 116 ح 412 ، الوسائل 17 : 320 ب " 7 " من أبواب الشفعة ح 1 . ( 10 ) الكافي 5 : 281 ح 8 ، الفقيه 3 : 46 ح 162 ، التهذيب 7 : 164 ح 730 ، الاستبصار 3 : 116 ح 413 ، الوسائل 17 : 321 الباب المتقدم ح 2 .