شرح
فمنعه الأكثر ومنهم الشيخان ( 1 ) والمرتضى ( 2 ) والأتباع ( 3 ) ، حتى ادعى عليه ابن
إدريس ( 4 ) الاجماع . وذهب ابن الجنيد ( 5 ) إلى ثبوتها مع الكثرة مطلقا . وقواه في
المختلف ( 6 ) بعد ذهابه إلى المشهور ، وخطأ ابن إدريس في دعوى الاجماع .
وذهب الصدوق في الفقيه ( 7 ) إلى ثبوتها معها في غير الحيوان ، ووافق في المقنع ( 8 )
المشهور ، ونسب ثبوتها مع الكثرة إلى الرواية .
حجة المشهور الأخبار ، كصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه
السلام : " قال : لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما ، فإذا صاروا ثلاثة
فليس لواحد منهم شفعة " ( 9 ) . ورواية يونس المرسلة عنه عليه السلام قال : " إذا
كان الشئ بين شريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من
غيره ، فإن زاد على اثنين فلا شفعة لأحد منهم " ( 10 ) . ولأصالة عدم الشفعة ، وثبوت
هامش
( 1 ) المقنعة : 618 ، النهاية : 424 .
( 2 ) الإنتصار : 216 .
( 3 ) الكافي في الفقه : 361 ، المراسم : 183 ، المهذب 1 : 453 - 454 ، الوسيلة : 258 ، فقه
القرآن 2 : 69 ، غنية النزوع : 232 و 234 ، إصباح الشيعة : 254 .
( 4 ) السرائر 2 : 387 .
( 5 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 403 .
( 6 ) المختلف : 404 .
( 7 ) الفقيه 3 : 46 ذيل ح 162 .
( 8 ) المقنع : 135 ، ولم يذكر فيه الرواية بثبوتها مع الكثرة . نعم ، نسب ذلك إلى مقنعه العلامة
في المختلف : 403 .
( 9 ) الكافي 5 : 281 ح 7 ، التهذيب 7 : 164 ح 729 ، الاستبصار 3 : 116 ح 412 ،
الوسائل 17 : 320 ب " 7 " من أبواب الشفعة ح 1 .
( 10 ) الكافي 5 : 281 ح 8 ، الفقيه 3 : 46 ح 162 ، التهذيب 7 : 164 ح 730 ، الاستبصار 3 :
116 ح 413 ، الوسائل 17 : 321 الباب المتقدم ح 2 .