تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
شرح
الحيوان شفعة " ( 1 ) . ورواية السكوني عنه عليه السلام قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا شفعة في سفينة ، ولا في نهر ، ولا في طريق " ( 2 ) . ورواية طلحة بن زيد عنه عليه السلام أن عليا عليه السلام قال : " لا شفعة إلا لشريك مقاسم " ( 3 ) . والخبر الأول نص ، والباقي يقتضي المنع من بعض ما ادعاه المعمم . وفي الجميع الاشتراك في عدم صحة السند ، فإن الأولين عاميان ، ولا يخفى ضعف سند الباقي . واستند المعممون إلى ثبوت الشفعة للشريك إذا باع شريكه ما هو بينهما ، مع عموم بعض الأخبار كقوله صلى الله عليه وآله : " الشفعة فيما لم يقسم " فالمخصص لها بشئ دون شئ عليه الدليل . ويدل عليه خصوص رواية يونس عن بعض رجاله عن الصادق عليه السلام قال : " سألته عن الشفعة لمن هي ، وفي أي شئ هي ، ولمن تصلح ، وهل تكون في الحيوان شفعة ؟ فقال : الشفعة جائزة في كل شئ من حيوان أو أرض أو متاع " ( 4 ) الحديث .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 165 ح 733 ، الوسائل 17 : 322 ب " 7 " من أبواب الشفعة ح 6 . ( 2 ) الكافي 5 : 282 ح 11 ، الفقيه 3 : 46 ح 159 ، التهذيب 7 : 166 ح 738 ، الاستبصار 3 : 118 ح 420 ، الوسائل 17 : 322 ب " 8 " من أبواب الشفعة ح 1 . ( 3 ) الفقيه 3 : 45 ح 157 ، التهذيب 7 : 167 ح 741 ، الوسائل 17 : 317 ب " 3 " من أبواب الشفعة ح 7 . وفي المصادر : . . . غير مقاسم . ( 4 ) الكافي 5 : 281 ح 8 ، الفقيه 3 : 46 ح 162 ، التهذيب 7 : 164 ح 730 ، الاستبصار 3 : 116 ح 413 ، الوسائل 17 : 321 ب " 7 " من أبواب الشفعة ح 2 .
مسالك الأفهام — صفحة 263 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية