شرح
ونفى عنه البعد . وقيده آخرون ( 1 ) بالقابل للقسمة . وتجاوز آخرون بثبوتها في
المقسوم أيضا ، اختاره ابن أبي عقيل ( 2 ) .
واقتصر أكثر المتأخرين ( 3 ) على ما اختاره المصنف - رحمه الله - من
اختصاصها بغير المنقول عادة مما يقبل القسمة ، مستندين :
إلى أصالة عدم تسلط المسلم على مال المسلم إلا بطيب نفس منه ، إلا ما
وقع الاتفاق عليه .
ورواية جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " لا شفعة إلا في ربع أو
حائط " ( 4 ) .
وقوله صلى الله عليه وآله : " الشفعة فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود
وضربت الطرق فلا شفعة " ( 5 ) . وظاهره أنه لا شفعة إلا فيما يقع فيه الحدود
وتضرب له الطرق .
ورواية سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام أنه قال : " ليس في
هامش
( 1 ) انظر النهاية : 423 - 424 .
( 2 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 403 .
( 3 ) إرشاد الأذهان 1 : 384 ، إيضاح الفوائد 2 : 197 - 198 و 199 ، جامع المقاصد 6 :
344 و 353 .
( 4 ) عوالي اللآلي 3 : 476 ح 4 ، نصب الراية 4 : 178 ، تلخيص الحبير 3 : 55 ح 1274 ،
وورد بلفظ آخر في سنن الدارمي 2 : 274 ، سنن أبي داود 3 : 285 ح 3513 . سنن
الدارقطني 4 : 224 ح 76 ، سنن البيهقي 6 : 109 .
( 5 ) عوالي اللآلي 3 : 475 ح 3 ، مسند أحمد 3 : 296 ، صحيح البخاري 3 : 114 ، سنن ابن
ماجة 2 : 834 ح 2499 ، سنن أبي داود 3 : 285 ح 3514 ، سنن الترمذي 3 : 652 ح
1370 ، سنن النسائي 7 : 321 ، تلخيص الحبير 3 : 55 ح 1275 ، سنن البيهقي 6 : 102 .
وفي المصادر : وصرفت الطرق .