تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
والنظر في ذلك يعتمد خمسة مقاصد :
الأول : ما تثبت فيه الشفعة . وتثبت في الأرضين : كالمساكن ، والعراص ، والبساتين ، إجماعا . وهل تثبت فيما ينقل ، كالثياب والآلات والسفن والحيوان ؟ قيل : نعم ، دفعا لكلفة القسمة ، واستنادا إلى رواية يونس ، عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام . وقيل : لا ، اقتصارا في التسلط على مال المسلم بموضع الاجماع ، واستضعافا للرواية المشار إليها . وهو أشبه .
شرح
قوله : " وتثبت في الأرضين . . . الخ " . اختلف الأصحاب في محل الشفعة من الأموال - بعد اتفاقهم على ثبوتها في العقار الثابت القابل للقسمة ، كالأرض والبساتين - على أقوال كثيرة ، ومنشؤها اختلاف الروايات . فذهب أكثر المتقدمين وجماعة من المتأخرين - منهم الشيخان ( 1 ) والمرتضى ( 2 ) وابن الجنيد ( 3 ) وأبو الصلاح ( 4 ) وابن إدريس ( 5 ) - إلى ثبوتها في كل مبيع ، منقولا كان أم لا ، قابلا للقسمة أم لا . ومال إليه الشهيد في الدروس ( 6 )
هامش
( 1 ) المقنعة 618 و 619 ، النهاية : 423 - 424 " ولكنه نفى الشفعة فيما لا يصح قسمته . ( 2 ) الإنتصار : 215 . ( 3 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 402 . ( 4 ) الكافي في الفقه : 362 . ( 5 ) السرائر 2 : 389 . ( 6 ) الدروس الشرعية 3 : 356 .
مسالك الأفهام — صفحة 261 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية