تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
ولو كان بالعكس لحق به الولد ، وسقط عنه الحد والمهر ، وعليها الحد .
السادسة : إذا غصب حبا فزرعه ، أو بيضا فاستفرخه ، قيل : الزرع والفرخ للغاصب ، وقيل : للمغصوب منه ، وهو أشبه .
شرح
قوله : " ولو كان بالعكس . . . الخ " . المراد بالعكس أن تكون هي عالمة بالتحريم دونه ، وهي تتمة الصور ( 1 ) السابقة . وحكمها : أن الولد لاحق به للشبهة ، دونها للزنا ، وعليه قيمة يوم ولادته حيا كما سبق ( 2 ) ، وعليها الحد للزنا . وفي ثبوت المهر ما مر ( 3 ) من الخلاف من كونها بغيا ، وكونه مال الغير . قوله : " إذا غصب حبا فزرعه . . . الخ " . القول بكونه للغاصب للشيخ في المبسوط ( 4 ) والخلاف ( 5 ) ، محتجا بأن عين المغصوب قد تلفت فلا يلزم الغاصب سوى قيمتها أو مثلها ، والفرخ والزرع غير الحب والبيض ، ومن قال إنهما عينهما فهو مكابر . مع أنه قال في الكتابين ( 6 ) أيضا بكونه للمالك . وهو الحق ، لأن الزرع والفرخ يكونان من عين مال المغصوب
هامش
( 1 ) في " د ، خ ، م " : الصورة . ( 2 ) في ص : 231 . ( 3 ) في ص : 233 . ( 4 ) المبسوط 3 : 105 . ( 5 ) الخلاف 3 : 420 مسألة ( 38 ) . ( 6 ) في هامش " ذ ، و " : " القول الثاني الموافق للأصحاب قاله الشيخ في المبسوط في كتاب العارية ، وفي الخلاف في كتاب الدعاوي والبينات . منه قدس سره " . راجع المبسوط 3 : 56 ، الخلاف ( طبعة كوشانپور ) 2 : 641 مسألة ( 17 ) .