النظر الثالث
في اللواحق
وهي نوعان :
النوع الأول : في لواحق الأحكام
وهي مسائل :
الأولى : إذا زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب ، فإن كانت أثرا -
كتعليم الصنعة ، وخياطة الثوب ، ونسج الغزل ، وطحن الطعام - رده ولا
شئ له . ولو نقصت قيمته بشئ من ذلك ضمن الأرش .
شرح
والفرق : أن حلاوة العصير باقية ، والذاهب منه مائية ورطوبة لا قيمة لها ،
بخلاف الذاهب من الزيت ، فإنه مالية وزيت ، فتقوم .
ويضعف كون المائية لا قيمة لها وإن آلت إلى الذهاب في الاستقبال ، فإنه
لا يمنع من تقويمها في الحال .
قوله : " إذا زادت قيمة المغصوب . . . الخ " .
الزيادة في المغصوب تنقسم إلى آثار محضة ، وإلى أعيان . والثاني
يأتي ( 1 ) . وجملة القول في القسم الأول : أن الغاصب لا يستحق بتلك الزيادة
شيئا ، لتعديه .
ثم ينظر إن لم يمكن رده إلى الحالة الأولى رده إلى مالكه بحاله
مع أرش النقص إن اتفق نقصان قيمته . وإن أمكن رده إلى الحالة الأولى ،
فإن رضي به المالك لم يكن للغاصب رده إلى ما كان عليه ، وإن ألزمه
هامش
( 1 ) في ص : 211 .