تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
ولو جنى الغاصب عليه بما دون النفس ، فإن كان تمثيلا ، قال الشيخ ( 1 ) : عتق وعليه قيمته . وفيه تردد ، ينشأ من الاقتصار بالعتق في التمثيل على مباشرة المولى .
شرح
مال " ( 2 ) . وعلى هذا فيرتفع الخلاف . قوله : " ولو جنى الغاصب . . . الخ " . وجه ما اختاره الشيخ من عتقه بتنكيل الغاصب عموم ما دل على عتق المنكل به في النصوص الشامل لتنكيل المولى وغيره ، فقد روى في التهذيب ( 3 ) عن جعفر بن محبوب عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ، ( كل عبد مثل به فهو حر " . ولا يعارضه ما ورد فيه تنكيل المولى بخصوصه ، كرواية أبي بصير عن أبي جعفر ( 4 ) عليه السلام قال : " قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن نكل بمملوكه أنه لا سبيل عليه سائبة " لعدم التنافي بين الحكم بعتقه على المولى المنكل وعتقه على كل من نكل [ به ] ( 5 ) . وقد حققنا في باب العتق ( 6 ) أن الأخبار كلها ضعيفة . وقد خالف ابن إدريس ( 7 ) في العتق بتنكيل المولى فضلا عن غيره .
هامش
( 1 ) المبسوط 3 : 62 . ( 2 ) المختلف : 457 ، وانظر المبسوط 3 : 62 و 98 . ( 3 ) التهذيب 8 : 223 ح 801 ، وانظر الكافي 6 : 189 ح 1 ، الوسائل 16 : 26 ب " 22 " من أبواب كتاب العتق ح 1 . ( 4 ) التهذيب 8 : 223 ح 802 ، وانظر الكافي 7 : 172 ح 9 ، الفقيه 3 : 85 ح 306 ، الوسائل 16 : 26 الباب المتقدم ح 2 . ( 5 ) من " د ، ط ، م " . ( 6 ) في ج 10 : 359 . ( 7 ) السرائر 3 : 8 - 9 .
مسالك الأفهام — صفحة 196 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية