تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
ولو غصب عبدا أو أمة فقتله ، أو قتله قاتل ، ضمن قيمته ، ما لم تتجاوز قيمة دية الحر . ولو تجاوزت لم يضمن الزيادة . ولو قيل : يضمن الزائد بسبب الغصب ، كان حسنا . ولا يضمن القاتل غير الغاصب سوى قيمته ، ما لم تتجاوز عن دية الحر . ولو تجاوزت عن دية الحر ردت إليه . فإن زاد الأرش عن الجناية طولب الغاصب بالزيادة دون الجاني . أما لو مات في يده ضمن قيمته ولو تجاوزت قيمة دية الحر .
شرح
مطلقا . نعم ، روى الكليني بإسناده إلى عاصم ( 1 ) بن حميد عن الباقر عليه السلام ، وبإسناده إلى مسمع ( 2 ) عن الصادق عليه السلام أن عليا عليه السلام قضى في عين الدابة ربع ثمنها . وروى أبو العباس ( 3 ) عن الصادق عليه السلام قال : " من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها " . والأصح وجوب الأرش مطلقا ، لضعف ما أوجب التقدير أو عدمه ، لأن هذه الروايات لا يقول الشيخ بمضمونها ، وما ادعاه لم نقف فيه على رواية . وقال في المختلف ( 4 ) : " تحمل الرواية والاجماع الذي ادعاه الشيخ على غير الغاصب في إحدى العينين ، بشرط نقص المقدر عن الأرش " . وهذا الحمل حسن لو صحت الرواية ، ومع ذلك فمدلولها خلاف ما ادعاه الشيخ . قوله : " ولو غصب عبدا . . . الخ " . قاتل العبد غير الغاصب يضمن قيمته ما لم يتجاوز دية الحر ، فيرد إليها .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 367 ح 1 ، وانظر التهذيب 10 : 309 ح 1151 ، الوسائل 19 : 271 ب " 47 " من أبواب ديات الأعضاء ح 3 . ( 2 ) الكافي 7 : 367 ح 2 وانظر التهذيب 10 : 309 ح 1152 ، الوسائل 19 : 271 الباب المتقدم ح 4 . ( 3 ) الكافي 7 : 368 ح 3 ، وانظر التهذيب 10 : 309 ح 1149 ، الوسائل 19 : 270 الباب المتقدم ح 1 . ( 4 ) المختلف : 457 .