تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨

ويتفرع على السبب فروع : الأول : لو ألقى صبيا في مسبعة

، أو حيوانا يضعف عن الفرار ، ضمن لو قتله السبع .
شرح
وفي التذكرة ( 1 ) أطلق عدم ضمانها متى كانت في هواء موقد النار ، وضمانها إن لم يكن كذلك ، من غير تقييد بعلم التعدي أو تجاوز الحاجة ، محتجا بأن ذلك لا يكون إلا من نار كثيرة . ولا يخفى ما فيه . قوله : " لو ألقى صبيا . . . الخ " . هذا أيضا من قبيل قوة السبب على المباشر ، فإن إلقاء الصبي الذي يضعف عن التحرز من السبع في المسبعة - والحيوان كالشاة - سبب تام في هلاكه ، لأنه فعل ما لولاه لما حصل التلف ، مع [ عدم ] ( 2 ) كونه بعلة أخرى ، والسبع لا يحال عليه الضمان ، فالمباشرة ضعيفة ، فلا معارض ( 3 ) للسبب . هذا إذا لم نقل بقول الشيخ ( 4 ) إن موت الصبي المغصوب بسبب يوجب ضمان الغاصب مطلقا ، وإلا ضمن هنا بطريق أولى . واحترز بالصبي عن الكبير الذي يمكنه التحرز عادة ، فإنه لا يضمنه بإلقائه لو اتفق إتلاف السبع له ، لأن ذلك لا يعد سببا في حقه ، وإنما وقع بالاتفاق كما لو وضع الصبي في غير المسبعة فافترسه السبع اتفاقا ، فإنه لا يضمنه على المشهور ، خلافا للشيخ ( 5 ) ، وبه احترز بقوله : " مسبعة " .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 2 : 376 . ( 2 ) من الحجريتين فقط . ( 3 ) في " خ " : تعارض السبب . ( 4 ) المبسوط 7 : 18 . ( 5 ) المبسوط 7 : 18 .