تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
ويكره : الاستشفاء بمياه الجبال الحارة .
شرح
وولده الفخر ( 1 ) ، لرواية معاوية بن عمار قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج فيقول : قد طبخ على الثلث ، وأنا أعرف أنه يشربه على النصف ، أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف ؟ فقال : خمر لا تشربه ، قلت : فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف ، يخبرنا أن عنده بختجا على الثلث وقد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه ، يشرب منه ؟ فقال : نعم " ( 2 ) . والمراد بقوله : " على الثلث " أنه قد لقي منه الثلث وذهب ثلثاه بالغليان . والمصنف - رحمه الله - اختار الكراهة ، لأن ذا اليد قوله مقبول في طهارة ما تحت يده ونجاسته ، فليكن هنا كذلك . ويمكن الطعن في الرواية بضعف السند ، فإن في طريقها يونس بن يعقوب ، وقد قال الصدوق ابن بابويه ( 3 ) والكشي ( 4 ) : إنه فطحي ( 5 ) ، وإن كان الشيخ ( 6 ) قد وثقه ، إذ لا منافاة بين الأمرين ، فيصلح حينئذ دليلا للكراهة لا التحريم . قوله : " ويكره الاستشفاء . . . الخ " . المستند رواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " نهى
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد 4 : 158 - 159 . ( 2 ) الكافي 6 : 421 ح 7 ، التهذيب 9 : 122 ح 526 ، الوسائل 17 : 234 ب " 7 " ، من أبواب الأشربة المحرمة ح 4 . ( 3 ) حكاه عنه العلامة في خلاصة الرجال : 185 رقم ( 2 ) . ( 4 ) اختيار معرفة الرجال : 385 رقم ( 720 ) . ( 5 ) في هامش " ذ ، ر " : " قال النجاشي : إنه رجع من الفطحية ، وقول النجاشي مقبول . منه رحمه الله " . انظر رجال النجاشي : 446 رقم ( 1207 ) . ( 6 ) رجال الطوسي : 363 و 394 .