تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
شرح
وبقي من حيوان البحر ما كان من السمك وليس له فلس ، كالجري والمارماهي والزمار . وقد اختلف الأصحاب في حله بسبب اختلاف الروايات فيه ، فذهب الأكثر - ومنهم الشيخ ( 1 ) في أكثر كتبه - إلى تحريمه مطلقا ، لصحيحة محمد بن مسلم قال : " أقرأني أبو جعفر عليه السلام شيئا في كتاب علي عليه السلام ، فإذا فيه : أنهاكم عن الجريث والمارماهي والطافي والطحال ، قال : قلت : رحمك الله إنا نؤتى بالسمك ليس له قشر ، فقال : كل ما له قشر من السمك ، وما كان ليس له قشر فلا تأكله " ( 2 ) . وصحيحة حماد بن عثمان قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك الحيتان ما يؤكل منها ؟ فقال : ما كان له قشر ، فقلت : جعلت فداك ما تقول في الكنعت ؟ قال : لا بأس بأكله ، قال : قلت : فإنه ليس لها قشر ، قال : بلى ولكنها حوت سيئة الخلق تحت بكل شئ ، فإذا نظرت في أصل أذنها وجدت لها قشرا " ( 3 ) . وعن أبي عبد الله عليه السلام : " أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يركب بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله بالكوفة ثم يمر بسوق الحيتان فيقول : لا
هامش
أهل المدينة 1 : 437 ، المغني لابن قدامة 11 : 85 ، الكافي في فقه أحمد 1 : 533 ، الحاوي الكبير 15 : 58 - 61 ، روضة الطالبين 2 : 542 . ( 1 ) المبسوط 6 : 276 ، الخلاف ( طبعة كوشانپور ) 2 : 524 مسألة ( 31 ) . ( 2 ) الكافي 6 : 219 ح 1 ، التهذيب 9 : 2 ح 1 ، الوسائل 16 : 331 ب " 9 " من أبواب الأطعمة المحرمة ح 1 ، وأورد ذيله في ص : 329 ب " 8 " ح 1 . ( 3 ) الكافي 6 : 219 ح 2 ، الفقيه 3 : 215 ح 1001 ، التهذيب 9 : 3 ح 4 ، الوسائل 16 : 336 ب " 10 " من أبواب الأطعمة المحرمة ح 1 .