تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
شرح
رواية أخرى عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الإناء يشرب فيه النبيذ قال : " يغسل سبع مرات " ( 1 ) . ومن عمل بالأولى حمل هذه على الاستحباب جمعا . ولا ريب أنه أولى ، إذ يلزم من العمل بالسبع اطراح رواية الثلاث . ويمكن على هذا حمل الروايتين على الاستحباب ، لاطلاق الرواية ( 2 ) عن عمار بالغسل في أولها الصادق بمسماه . وكذا إطلاق غيره من النصوص الصحيحة ( 3 ) . وهذا هو الذي اختاره العلامة ( 4 ) وجماعة . وفيه قوة . مع أن رواية عمار - مع ضعف سندها ، وقصورها عن إفادة الوجوب ، واختلافها في التقدير - يظهر عليها قرائن الاستحباب ، من اعتباره مع الثلاث دلك الإناء بيده ، وعدم اعتباره في غيرها ، والدلك غير واجب ، بل المعتبر زوال العين كيف اتفق . وأيضا في رواية السبع قال : " وكذلك الكلب " أي : يغسل منه سبعا ، وهم لا يقولون به ، فهو قرينة الاستحباب . وأما القول بحمل المطلق على المقيد ، فيسقط دلالة الاطلاق ، ثم المقيد بالثلاث والسبع يحصل الجمع بينهما بوجوب الثلاث واستحباب السبع ، فإنما يتم
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 116 ح 502 ، الوسائل 17 : 294 ب " 30 " من أبواب الأشربة المحرمة ح 2 . ( 2 ) المذكورة في الصفحة السابقة . ( 3 ) انظر الوسائل 17 : 295 الباب المتقدم ح 5 ، 6 . ( 4 ) إرشاد الأذهان 1 : 240 .