شرح
رواية أخرى عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الإناء يشرب فيه النبيذ
قال : " يغسل سبع مرات " ( 1 ) .
ومن عمل بالأولى حمل هذه على الاستحباب جمعا . ولا ريب أنه أولى ،
إذ يلزم من العمل بالسبع اطراح رواية الثلاث .
ويمكن على هذا حمل الروايتين على الاستحباب ، لاطلاق الرواية ( 2 ) عن
عمار بالغسل في أولها الصادق بمسماه . وكذا إطلاق غيره من النصوص
الصحيحة ( 3 ) .
وهذا هو الذي اختاره العلامة ( 4 ) وجماعة . وفيه قوة . مع أن رواية عمار -
مع ضعف سندها ، وقصورها عن إفادة الوجوب ، واختلافها في التقدير - يظهر
عليها قرائن الاستحباب ، من اعتباره مع الثلاث دلك الإناء بيده ، وعدم اعتباره في
غيرها ، والدلك غير واجب ، بل المعتبر زوال العين كيف اتفق . وأيضا في رواية
السبع قال : " وكذلك الكلب " أي : يغسل منه سبعا ، وهم لا يقولون به ، فهو قرينة
الاستحباب .
وأما القول بحمل المطلق على المقيد ، فيسقط دلالة الاطلاق ، ثم المقيد
بالثلاث والسبع يحصل الجمع بينهما بوجوب الثلاث واستحباب السبع ، فإنما يتم
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 116 ح 502 ، الوسائل 17 : 294 ب " 30 " من أبواب الأشربة المحرمة
ح 2 .
( 2 ) المذكورة في الصفحة السابقة .
( 3 ) انظر الوسائل 17 : 295 الباب المتقدم ح 5 ، 6 .
( 4 ) إرشاد الأذهان 1 : 240 .