تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
شرح
فيها " ( 1 ) . وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدباء والمزفت وزدتم أنتم الحنتم - يعني : الغضار - ثم قال : وسألته عن الجرار الخضر والرصاص ، قال : لا بأس بها " ( 2 ) . ولأن في الخمر حدة ونفوذا في الأجسام الملاقية لها ، فإذا لم تكن الآنية مغضورة دخلت أجزاؤها بها واستقرت في باطنها ، فلا ينفذ الماء إليها على وجه التطهير . وجوابه - مع قطع النظر عن سند الأولى - حمل النهي على الكراهة ، وإلا فالماء ينفذ فيما ينفذ فيه الخمر ويخرق الآنية وإن لم يكن فيها خمر . ولأن ذلك لو منع لمنع في غيره من النجاسات المائعة ، فإنها تدخل في باطن الإناء المذكور ( 3 ) بالوجدان ، ولا خلاف في طهرها . نعم ، قد ينقدح أن الماء لا يدخل إلى باطنه إلا بالترشح ، فلا يكفي في التطهير . ويندفع بأنه يدخل كذلك في الأواني والثياب والحشايا ( 4 ) مع الحكم بطهرها في غير الخمر إجماعا ، فليكن فيه كذلك . وإطلاق النصوص بطهارة هذه
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 418 ح 3 ، التهذيب 9 : 115 ح 499 ، الوسائل 2 : 1075 ب " 52 " من أبواب النجاسات ح 2 . ( 2 ) الكافي 6 : 418 ح 1 ، التهذيب 9 : 115 ح 500 ، الوسائل 17 : 285 ب " 25 " من أبواب الأشربة المحرمة ح 1 . ( 3 ) في إحدى الحجريتين : الأواني المذكورة . ( 4 ) الحشايا جمع الحشية بالتشديد ، : الفراش . انظر نهاية ابن الأثير 1 : 393 .