النظر الثاني
في المقر
ولا بد أن يكون : مكلفا ، حرا ، مختارا ، جائز التصرف . ولا تعتبر
عدالته .
شرح
وربما قيل ( 1 ) بصحة الاستثناء المذكور وإن قلنا بعود الاستثناء إلى الجملة
الأخيرة ، لأن الاستثناء إنما يختص بالأخيرة إذا لم يستغرق ، وأما معه فيجب
عوده إلى الجميع ، كما يجب عوده إلى المستثنى منه لو كان مستغرقا للاستثناء ،
نظرا إلى القرينة التي أشرنا إلى تقييد القول بعوده إلى الأخيرة بعدمها . ووجه
القرينة : أن إلغاء الاستثناء ومخالفة قوله أشد مخالفة للأصل من عوده إلى
الجميع ، فيجب صونه عن الهذرية .
وفيه : أن القول بتقييد عوده إلى الأخيرة بالقرينة إثباتا أو نفيا قول آخر
غير ما أطلقه المصنف - رحمه الله - كما أشرنا إليه ( 2 ) . وكيف كان ، فالوجه صحة
الاستثناء في هذه الصورة .
قوله : ( " في المقر . . . الخ " .
نبه بذلك على خلاف الشيخ ( 3 ) حيث حكم بالحجر على غير العدل في
التصرفات المالية المقتضي لعدم نفوذ اقراره بها . وقد تقدم البحث ( فيه ) ( 4 ) في
بابه ( 5 ) .
هامش
( 1 ) راجع جامع المقاصد 9 : 306 .
( 2 ) في ص : 86 .
( 3 ) المبسوط 2 : 284 .
( 4 ) من " ص ، ذ ، خ ، و " .
( 5 ) في ج 4 : 149 .