شرح
نعلم أن أحدهما أثبته دون الآخر ، والاشتراك يوجب تمليك من ليس بمقطوع
الملك ، والقرعة لكل أمر مشكل . وهذا أولى .
ولو علمنا أن أحدهما المذفف ، وشككنا في الآخر هل له أثر الأزمان
والتذفيف أم لا ؟ فالوجهان . وأولى بالقرعة هنا ، لأن ملك المذفف معلوم دون
غيره . وقد تقدم ( 1 ) الحكم في التحليل وعدمه على هذه التقديرات .
وبقي من أحوال المسألة ما لو ترتب الجرحان وحصل الأزمان
بمجموعهما ، فهو بينهما . وقيل : هو للثاني . وقد تقدم ( 2 ) توجيه القولين فيما لو كان
الصيد ممتنعا بأمرين فأبطل أحدهما أحدهما والآخر الآخر .
تم المجلد الحادي عشر ولله الحمد ، ويليه المجلد الثاني عشر بإذنه تعالى
هامش
( 1 ) في ص : 528 .
( 2 ) في ص : 541 .