تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 548

مساهمون:

ص٥٤٨
شرح
نعلم أن أحدهما أثبته دون الآخر ، والاشتراك يوجب تمليك من ليس بمقطوع الملك ، والقرعة لكل أمر مشكل . وهذا أولى . ولو علمنا أن أحدهما المذفف ، وشككنا في الآخر هل له أثر الأزمان والتذفيف أم لا ؟ فالوجهان . وأولى بالقرعة هنا ، لأن ملك المذفف معلوم دون غيره . وقد تقدم ( 1 ) الحكم في التحليل وعدمه على هذه التقديرات . وبقي من أحوال المسألة ما لو ترتب الجرحان وحصل الأزمان بمجموعهما ، فهو بينهما . وقيل : هو للثاني . وقد تقدم ( 2 ) توجيه القولين فيما لو كان الصيد ممتنعا بأمرين فأبطل أحدهما أحدهما والآخر الآخر . تم المجلد الحادي عشر ولله الحمد ، ويليه المجلد الثاني عشر بإذنه تعالى
هامش
( 1 ) في ص : 528 . ( 2 ) في ص : 541 .