تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
شرح
عشرة ، وبالتاسع بقي واحد . ووجه الاشكال فيه : أن الاستثناء المستغرق لما قبله يرجع معه إلى المستثنى منه كما مر ( 1 ) ، وهو قاعدة متفق عليها ، والمستثنيات في هذا الفرض ( 2 ) كلها على هذا النهج ، وبالرابع منها وما بعده يحصل استغراق المستثنى منه وذلك يقتضي بطلان الرابع وما بعده . وقد تخلص - رحمه الله - من ذلك بجمع الثلاثة الأول من حيث اتفاقها في الحكم وجعلها كاستثناء واحد ، ومعه يصح ما ذكره . لكن إثبات ذلك لا يخلو من إشكال . وطريقه على الضابط الأول : أن يسقط المستثنى ( منه ) ( 3 ) الأول وهو الثلاثة الأول - ومجموعها ستة - من المستثنى منه ، ويجبر الباقي - وهو أربعة - بالرابع يصير ثمانية ، ويسقط منها الخامس ويجبر الباقي - وهو ثلاثة - بالسادس يصير تسعة ، ويسقط منها السابع ويجبر الباقي - وهو اثنان - بالثامن يصير عشرة ، يسقط منها التاسع يبقى واحد وهو المقر به . وعلى الثاني : تسقط الأعداد المنفية وهي سبعة وعشرون - وهي : الأفراد ، ويضاف إليها الاثنان - من المثبتة - وهي الأزواج باسقاطهما ، وذلك ثمانية وعشرون - يبقى واحد هو المقر به . وأما الطريقة الثالثة فلا تأتي هنا ، إذ لا يمكن إسقاط الأخير مما يليه ، لأنه يزيد عليه .
هامش
( 1 ) في ص : 73 . ( 2 ) في " ص ، ذ ، ط ، و " : هذه الفروض . ( 3 ) لم يرد ما بين المعقوفتين في " ق " ولعله الصحيح ، وورد في سائر النسخ والحجريتين .