شرح
عشرة ، وبالتاسع بقي واحد .
ووجه الاشكال فيه : أن الاستثناء المستغرق لما قبله يرجع معه إلى
المستثنى منه كما مر ( 1 ) ، وهو قاعدة متفق عليها ، والمستثنيات في هذا الفرض ( 2 )
كلها على هذا النهج ، وبالرابع منها وما بعده يحصل استغراق المستثنى منه وذلك
يقتضي بطلان الرابع وما بعده .
وقد تخلص - رحمه الله - من ذلك بجمع الثلاثة الأول من حيث اتفاقها في
الحكم وجعلها كاستثناء واحد ، ومعه يصح ما ذكره . لكن إثبات ذلك لا يخلو من
إشكال .
وطريقه على الضابط الأول : أن يسقط المستثنى ( منه ) ( 3 ) الأول وهو
الثلاثة الأول - ومجموعها ستة - من المستثنى منه ، ويجبر الباقي - وهو أربعة -
بالرابع يصير ثمانية ، ويسقط منها الخامس ويجبر الباقي - وهو ثلاثة - بالسادس
يصير تسعة ، ويسقط منها السابع ويجبر الباقي - وهو اثنان - بالثامن يصير
عشرة ، يسقط منها التاسع يبقى واحد وهو المقر به .
وعلى الثاني : تسقط الأعداد المنفية وهي سبعة وعشرون - وهي : الأفراد ،
ويضاف إليها الاثنان - من المثبتة - وهي الأزواج باسقاطهما ، وذلك ثمانية
وعشرون - يبقى واحد هو المقر به . وأما الطريقة الثالثة فلا تأتي هنا ، إذ لا يمكن
إسقاط الأخير مما يليه ، لأنه يزيد عليه .
هامش
( 1 ) في ص : 73 .
( 2 ) في " ص ، ذ ، ط ، و " : هذه الفروض .
( 3 ) لم يرد ما بين المعقوفتين في " ق " ولعله الصحيح ، وورد في سائر النسخ والحجريتين .