تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
شرح
فيكون بمنزلة من أقر بمجموع الأزواج واستثنى منه مجموع الأفراد " فيكون الاقرار بما بقي من الأزواج وهو خمسة ، لأن المجتمع منها ثلاثون ومن الأفراد خمسة وعشرون . ولك طريق ثالث ، وهو أن تحط الأخير مما يليه ، ثم باقيه مما يليه ، وهكذا إلى الأول ، فالمقر به الباقي . فإذا أسقطت واحدا من اثنين بقي واحد ، أسقطته من ثلاثة يبقى اثنان ، أسقطتهما من أربعة يبقي اثنان ، أسقطتهما من خمسة تبقى ثلاثة ، أسقطتها من ستة تبقى ثلاثة ، أسقطتها من سبعة تبقى أربعة ، أسقطتها من ثمانية تبقى أربعة ، أسقطتها من تسعة تبقى خمسة ، أسقطتها من عشرة تبقى خمسة ، فهو المقر به . وبقي هنا فرضان ذ كرهما الشهيد في الشرح ( 1 ) والدروس ( 2 ) ، ولا يخلو حكمهما من إشكال بالنظر إلى تطبيقهما على القواعد السابقة المشهورة . أحدهما : أن تعكس الفرض فتقول : له عشرة إلا واحدا إلا اثنين إلا ثلاثة إلا أربعة إلى التسعة فقال : يلزمه واحد . قال : لأن بالأول لزمه تسعة وبالثاني سبعة وبالثالث أربعة ، لأن هذه الثلاثة كلها منفيات ، إذ ليس التالي ( 3 ) منها أنقص من الأول فصارت كجملة واحدة ، فبالرابع أثبت منها أربعة فصار المقر به ثمانية ، وبالخامس بقي ثلاثة ، وبالسادس صار تسعة ، وبالسابع بقي اثنان ، وبالثامن كمل ( 4 )
هامش
( 1 ) غاية المراد : 121 . ( 2 ) الدروس الشرعية 3 : 145 ، وطريق المحاسبة تختلف فيه عما نقله عن غاية المراد . ( 3 ) في " خ ، ط " : الثاني . ( 4 ) في " خ ، م " : صار .