شرح
القيمة أم لا .
وإن قال : أردت أنه أوصي له بمائة من ثمنها ، قبل وبيعت ودفع إليه من
ثمنها المائة ، حتى لو أراد أن يعطيه المائة من غير ثمنها لم يكن له ذلك إلا برضا
المقر له ، لأنه استحق المائة ( 1 ) من ثمنها فوجب البيع في حقه ، إلا أن يرضى
بتركه .
وإن فسره بأنه دفع إليه مائة ليشتريها ( 2 ) له ففعل ، فهو اقرار له
بها أجمع .
وإن فسره بأنها رهن عنده على المائة ، ففي قبوله وجهان ، من أن ظاهر
الاقرار كون الدار محلا للمائة ( 3 ) ومحل الدين الذمة لا المرهون وإنما المرهون
وثيقة له ، ومن أن له تعلقا ظاهرا بالمرهون .
هذا كله إذا لم يكذبه المقر له . فإن خالفه وأنكر شيئا من تفسيره كان القول
قول المقر مع يمينه حيث يكون التفسير محتملا من اللفظ ، لأنه أعلم بما أراد . ،
ولأصالة براءة ذمته مما سوى ذلك .
هامش
( 1 ) كذا في " ق " وإحدى الحجريتين " وفي سائر النسخ : ألفا .
( 2 ) في " ط " : ليشتري بها .
( 3 ) كذا في إحدى الحجريتين ، وفي سائر النسخ : للألف .