تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
شرح
القيمة أم لا . وإن قال : أردت أنه أوصي له بمائة من ثمنها ، قبل وبيعت ودفع إليه من ثمنها المائة ، حتى لو أراد أن يعطيه المائة من غير ثمنها لم يكن له ذلك إلا برضا المقر له ، لأنه استحق المائة ( 1 ) من ثمنها فوجب البيع في حقه ، إلا أن يرضى بتركه . وإن فسره بأنه دفع إليه مائة ليشتريها ( 2 ) له ففعل ، فهو اقرار له بها أجمع . وإن فسره بأنها رهن عنده على المائة ، ففي قبوله وجهان ، من أن ظاهر الاقرار كون الدار محلا للمائة ( 3 ) ومحل الدين الذمة لا المرهون وإنما المرهون وثيقة له ، ومن أن له تعلقا ظاهرا بالمرهون . هذا كله إذا لم يكذبه المقر له . فإن خالفه وأنكر شيئا من تفسيره كان القول قول المقر مع يمينه حيث يكون التفسير محتملا من اللفظ ، لأنه أعلم بما أراد . ، ولأصالة براءة ذمته مما سوى ذلك .
هامش
( 1 ) كذا في " ق " وإحدى الحجريتين " وفي سائر النسخ : ألفا . ( 2 ) في " ط " : ليشتري بها . ( 3 ) كذا في إحدى الحجريتين ، وفي سائر النسخ : للألف .
مسالك الأفهام — صفحة 58 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية