التاسعة : إذا قال : له في هذه الدار مائة
، قبل ، ورجع في تفسير
الكيفية إليه . فإن أنكر المقر له شيئا من تفسيره كان القول قول المقر
مع يمينه .
شرح
قوله : " إذا قال : له في هذه الدار . . . الخ " .
لما كانت المائة ليست من جنس الدار فالاقرار مجمل يحتمل وجوها من
التأويل ، فيرجع إليه في بيانه . فإن فسره بجزء منها قيمته مائة قبل وصار المقر له
شريكا بذلك الجزء . وكذا إن فسر ذلك بجزء تقصر قيمته عن مائة وأراد أنه اشتراه
بذلك .
وإن قال : إنه دفع في ثمنها مائة وهو المشتري لها لنفسه ، كانت قرضا
وإن قال : إن المقر له نقد في ثمنها لنفسه مائة ، سئل ثانيا عن مجموع
ثمنه ، وهل وزن هو شيئا أم لا ؟ فإن قال : الثمن مائة ولم أزن فيه شيئا ، كان
اقرارا له بالدار . وإن قال : إنه وزن أيضا في الثمن ، سئل عن كيفية الشراء هل كان
دفعة أو على التعاقب ؟ فإن قال : إنه وقع دفعة وأخبر أنه وزن مائة أيضا ، فهي
بينهما نصفان . وإن قال : إنه وزن مائتين فللمقر له ثلثها ، وعلى هذا ، سواء كانت
القيمة مطابقة لذلك أم لا .
وإن أخبر أنهما اشترياها بعقدين ( 1 ) رجع إليه في مقدار كل جزء
وقبل ما يفسره ، حتى لو قال : إنه اشترى تسعة أعشارها بمائة
والمقر له اشترى عشرها بمائة ، قبل ، لأنه محتمل ، سواء وافق ذلك
هامش
( 1 ) في " ط " : نقدين .