تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧

التاسعة : إذا قال : له في هذه الدار مائة

، قبل ، ورجع في تفسير الكيفية إليه . فإن أنكر المقر له شيئا من تفسيره كان القول قول المقر مع يمينه .
شرح
قوله : " إذا قال : له في هذه الدار . . . الخ " . لما كانت المائة ليست من جنس الدار فالاقرار مجمل يحتمل وجوها من التأويل ، فيرجع إليه في بيانه . فإن فسره بجزء منها قيمته مائة قبل وصار المقر له شريكا بذلك الجزء . وكذا إن فسر ذلك بجزء تقصر قيمته عن مائة وأراد أنه اشتراه بذلك . وإن قال : إنه دفع في ثمنها مائة وهو المشتري لها لنفسه ، كانت قرضا وإن قال : إن المقر له نقد في ثمنها لنفسه مائة ، سئل ثانيا عن مجموع ثمنه ، وهل وزن هو شيئا أم لا ؟ فإن قال : الثمن مائة ولم أزن فيه شيئا ، كان اقرارا له بالدار . وإن قال : إنه وزن أيضا في الثمن ، سئل عن كيفية الشراء هل كان دفعة أو على التعاقب ؟ فإن قال : إنه وقع دفعة وأخبر أنه وزن مائة أيضا ، فهي بينهما نصفان . وإن قال : إنه وزن مائتين فللمقر له ثلثها ، وعلى هذا ، سواء كانت القيمة مطابقة لذلك أم لا . وإن أخبر أنهما اشترياها بعقدين ( 1 ) رجع إليه في مقدار كل جزء وقبل ما يفسره ، حتى لو قال : إنه اشترى تسعة أعشارها بمائة والمقر له اشترى عشرها بمائة ، قبل ، لأنه محتمل ، سواء وافق ذلك
هامش
( 1 ) في " ط " : نقدين .