شرح
أحد وعشرين جزءا من عشرة .
فإذا أردت معرفة مقدار ما ( جاء ) ( 1 ) على كل واحد منهما من العشرة
ضربت مجموع ما يلزم كلا منهما - وهو عشرة ونصف - في القيمة - وهو عشرة -
تبلغ مائة وخمسة ، وهذه الأعداد كل عشرة ونصف منها دينار . فتصيب الأول منها
خمسة وخمسون ، هي خمسة دنانير وسبع وثلثا سبع . والثاني نصيبه منها
خمسون ، هي مضروب خمسة في عشرة ، فإذا أخذت من كل عشرة ونصف
واحدا كان المجتمع أربعة دنانير وخمسة أسباع دينار وثلث سبع دينار .
فالمجموع عشرة .
ويبقى في هذا الوجه إفراد أرش الجناية عن بدل النفس ، وقد عرفت ما
فيه . وهذا الوجه في قوة وجهين بهذا المعنى الذي اعتبرناه .ورابعها : إلزام الأول بخمسة ، والثاني بأربعة ونصف ، لأن الجراحتين سرتا
وصارتا قتلا ، فعلى كل واحد نصف القيمة ، إلا أن القيمة يوم الجناية الأولى عشرة
ويوم الجناية الثانية تسعة ، فيغرم كل واحد منهما نصف قيمته يوم جنايته . وفيه :
دخول الأرش في بدل النفس .
ولكنه يضعف بأن فيه تضييع نصف على المالك ، إذ ( 2 ) كانت قيمة المقتول
عشرة ، وقد مات بجنايتهما ، فلا وجه لسقوط شئ من قيمته .
وخامسها : إلزام كل منهما بنسبة قيمته يوم جنى عليه ، وضم القيمتين
وبسط العشرة عليهما . فتجمع القيمتين تكون تسعة عشرة ، لأن قيمته يوم جناية
الأول عليه عشرة ويوم جناية الثاني تسعة ، فتبسط القيمة عليهما . فيكون على
هامش
( 1 ) من الحجريتين فقط .
( 2 ) في " ذ ، د ، ط ، ص " : إذا .