تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧
شرح
أحد وعشرين جزءا من عشرة . فإذا أردت معرفة مقدار ما ( جاء ) ( 1 ) على كل واحد منهما من العشرة ضربت مجموع ما يلزم كلا منهما - وهو عشرة ونصف - في القيمة - وهو عشرة - تبلغ مائة وخمسة ، وهذه الأعداد كل عشرة ونصف منها دينار . فتصيب الأول منها خمسة وخمسون ، هي خمسة دنانير وسبع وثلثا سبع . والثاني نصيبه منها خمسون ، هي مضروب خمسة في عشرة ، فإذا أخذت من كل عشرة ونصف واحدا كان المجتمع أربعة دنانير وخمسة أسباع دينار وثلث سبع دينار . فالمجموع عشرة . ويبقى في هذا الوجه إفراد أرش الجناية عن بدل النفس ، وقد عرفت ما فيه . وهذا الوجه في قوة وجهين بهذا المعنى الذي اعتبرناه .ورابعها : إلزام الأول بخمسة ، والثاني بأربعة ونصف ، لأن الجراحتين سرتا وصارتا قتلا ، فعلى كل واحد نصف القيمة ، إلا أن القيمة يوم الجناية الأولى عشرة ويوم الجناية الثانية تسعة ، فيغرم كل واحد منهما نصف قيمته يوم جنايته . وفيه : دخول الأرش في بدل النفس . ولكنه يضعف بأن فيه تضييع نصف على المالك ، إذ ( 2 ) كانت قيمة المقتول عشرة ، وقد مات بجنايتهما ، فلا وجه لسقوط شئ من قيمته . وخامسها : إلزام كل منهما بنسبة قيمته يوم جنى عليه ، وضم القيمتين وبسط العشرة عليهما . فتجمع القيمتين تكون تسعة عشرة ، لأن قيمته يوم جناية الأول عليه عشرة ويوم جناية الثاني تسعة ، فتبسط القيمة عليهما . فيكون على
هامش
( 1 ) من الحجريتين فقط . ( 2 ) في " ذ ، د ، ط ، ص " : إذا .
مسالك الأفهام — صفحة 537 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية