تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨

الثامنة : ذكاة الجراد أخذه

. ولا يشترط في آخذه الاسلام . ولو مات قبل أخذه لم يحل . وكذا لو وقع في أجمة نار ، فأحرقتها وفيها جراد ، لم يحل وإن قصده المحرق . ولا يحل الدبى حتى يستقل بالطيران . فلو أخذ قبل استقلاله ، لم يؤكل .
شرح
قوله : " ذكاة الجراد أخذه . إلخ " . الكلام في الجراد كالكلام في السمك في اعتبار أخذه في تذكيته ، وإن لم يكن الآخذ مسلما إذا شاهده المسلم قد أخذه حيا ، وفي عدم الاكتفاء بمشاهدته موته قبل أخذه ، سواء مات كذلك بالاحراق أم من قبل نفسه ، وسواء قصد قتله كذلك وعدمه ، وفي أكله حيا وبما فيه . وقول ابن زهرة هنا كقوله ( 1 ) في السمك . وأحكامه موجودة كذلك في أخبار منها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال ؟ " سألته عن الجراد نصيبه ميتا في الماء أو في الصحراء أيؤكل ؟ قال : لا تأكله " ( 2 ) . وسأل عمار بن موسى أبا عبد الله عليه السلام : " عن الجراد إذا كان في قراح فيحترق ذلك القراح فيحرق الجراد وينضج بتلك النار هل يؤكل ؟ قال : لا " ( 3 ) . قوله : " ولا يحل الدبى إلخ " .
هامش
( 1 ) انظر ص : 504 . ( 2 ) الكافي 6 : 222 ح 3 ، التهذيب 9 : 62 ح 264 ، الوسائل 16 : 305 ب " 37 " من أبواب الذبائح ح 1 . ( 3 ) التهذيب 9 : 62 ح 265 ، الوسائل 16 : 306 الباب المتقدم ح 5 .
مسالك الأفهام — صفحة 508 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية