تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
ولو أخرجه مجوسي أو مشرك ، فمات في يده ، حل . ولا يحل أكل ما يوجد في يده ، حتى يعلم أنه مات بعد إخراجه من الماء .
شرح
وإن ماتت قبل أن تأخذها فلا تأكلها " ( 1 ) . قوله : " ولو أخرجه مجوسي . إلخ " . هذا هو المشهور بين الأصحاب . وعليه العمل . وقد تقدم ( 2 ) من الأخبار الصحيحة ما يدل عليه . وظاهر المفيد ( 3 ) تحريم ما أخرجه الكافر مطلقا . وقال ابن زهرة ( 4 ) : الاحتياط تحريم ما أخرجه الكافر . وقضية كلام الشيخ في الاستبصار ( 5 ) الحل إذا أخذه منه المسلم حيا ، لرواية عيسى بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في صيد المجوس : " لا بأس إذا أعطوكه حيا ، والسمك أيضا ، وإلا فلا تجز شهادتهم إلا أن تشهده " ( 6 ) . والمذهب هو الأول . والرواية محمولة على اعتبار مشاهدة المسلم قد أخرجوه حيا ومات خارجا . كما يدل عليه آخر الرواية وصريح غيرها من الأخبار الكثيرة ، كصحيحة محمد بن مسلم قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 218 ح 11 ، التهذيب 9 : 7 ح 23 ، الاستبصار 4 : 61 ح 213 ، الوسائل 16 : 301 ب " 34 " من أبواب الذبائح ح 1 . ( 2 ) في الصفحة السابقة . ( 3 ) المقنعة : 577 . ( 4 ) غنية النزوع : 397 . ( 5 ) الاستبصار 4 : 64 ذ يل ح 228 . ( 6 ) الكافي 6 : 217 ح 8 ، التهذيب 9 : 10 ح 33 ، الاستبصار 4 : 64 ح 229 ، الوسائل 16 : 243 ب " 34 ، من أبواب الصيد .
مسالك الأفهام — صفحة 504 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية