ولو أخرجه مجوسي أو مشرك ، فمات في يده ، حل . ولا يحل أكل
ما يوجد في يده ، حتى يعلم أنه مات بعد إخراجه من الماء .
شرح
وإن ماتت قبل أن تأخذها فلا تأكلها " ( 1 ) .
قوله : " ولو أخرجه مجوسي . إلخ " .
هذا هو المشهور بين الأصحاب . وعليه العمل . وقد تقدم ( 2 ) من الأخبار الصحيحة ما يدل عليه .
وظاهر المفيد ( 3 ) تحريم ما أخرجه الكافر مطلقا . وقال ابن زهرة ( 4 ) :
الاحتياط تحريم ما أخرجه الكافر . وقضية كلام الشيخ في الاستبصار ( 5 ) الحل إذا
أخذه منه المسلم حيا ، لرواية عيسى بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في
صيد المجوس : " لا بأس إذا أعطوكه حيا ، والسمك أيضا ، وإلا فلا تجز شهادتهم
إلا أن تشهده " ( 6 ) .
والمذهب هو الأول . والرواية محمولة على اعتبار مشاهدة المسلم قد
أخرجوه حيا ومات خارجا . كما يدل عليه آخر الرواية وصريح غيرها من
الأخبار الكثيرة ، كصحيحة محمد بن مسلم قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 218 ح 11 ، التهذيب 9 : 7 ح 23 ، الاستبصار 4 : 61 ح 213 ، الوسائل 16 :
301 ب " 34 " من أبواب الذبائح ح 1 .
( 2 ) في الصفحة السابقة .
( 3 ) المقنعة : 577 .
( 4 ) غنية النزوع : 397 .
( 5 ) الاستبصار 4 : 64 ذ يل ح 228 .
( 6 ) الكافي 6 : 217 ح 8 ، التهذيب 9 : 10 ح 33 ، الاستبصار 4 : 64 ح 229 ، الوسائل 16 :
243 ب " 34 ، من أبواب الصيد .