شرح
أو الطرف أو الأذن فهو ذكي " ( 1 ) .
وفي رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
" في كتاب علي عليه السلام : إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب
فكل منه ، فقد أدركت ذكاته " ( 2 ) .
وفي رواية أبان بن تغلب عنه عليه السلام قال : ( ، إذا شككت في
حياة شاة ورأيتها تطرف عينها أو يتحرك ذنبها أو تمصع بذنبها فاذبحها ،
فإنها لك " ( 3 ) .
وإلى هذا مال الشهيد في الدروس ( 4 ) ، ونقل فيها عن الشيخ يحيى
بن سعيد أن اعتبار استقرار الحياة ليس من المذهب ، قال : " ( ونعم ما
قال " .
واعلم أنه على القول باعتبار استقرار الحياة وعدمه فالمرجع فيه إلى قرائن
الأحوال المفيدة للظن الغالب بأحدهما ، فإن ظهر بها أحدهما عمل عليه ، وإن
اشتبه الحال رجع فيه إلى الحركة بعد الذبح أو خروج الدم المعتدل ، على ما تقدم
تقر ير ه .
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 233 ح 5 ، التهذيب 9 : 56 ح 5235 الوسائل 16 : 263 ب " 11 " من أبواب
الذبائح ح 3 .
( 2 ) الكافي 6 : 232 ح 3 التهذيب 9 : 57 ح 237 ، الوسائل 16 : 263 الباب المتقدم ح 6 .
( 3 ) الكافي 6 : 232 ح 4 ، التهذيب 9 : 57 ح 238 ، الوسائل 16 : 263 الباب المتقدم ح 5 .
( 4 ) الدروس الشرعية 2 : 414 - 415 .