تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
وأما اللواحق فمسائل : الأولى : ما يباع في أسواق المسلمين ، من الذبائح واللحوم ، يجوز شراؤه ، ولا يلزم الفحص عن حاله .
شرح
قوله : " ما يباع في أسواق المسلمين . . الخ " . لا فرق في ذلك بين ما يوجد بيد رجل معلوم الاسلام ومجهوله ، ولا في المسلم بين كونه ممن يستحل ذبيحة الكتابي وغيره ، على أصح القولين ، عملا بعموم ( 1 ) النصوص والفتاوى . ومستند الحكم أخبار كثيرة ، منها حسنة الفضلاء : فضيل بن يسار وزرارة ومحمد بن مسلم أنهم سألوا أبا جعفر عليه السلام عن شراء اللحم من الأسواق ولا يدرون ما يصنع القصابون ؟ قال : " كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ، ولا تسأل عنه " ( 2 ) . ومثله ما يوجد بأيديهم من الجلود ، فني صحيحة أحمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال : " سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف لا يدري أذكي أم لا ؟ ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري أيصلي فيه ؟ قال : نعم ، أنا أشتري الخف من السوق ويصنع لي وأصلي فيه ، وليس عليكم المسألة " ( 3 ) . وفي صحيحة أحمد بن أبي نصر أيضا قال : " سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة ولا يدري أذكية هي أم غير ذكية ؟ أيصلي فيها ؟ قال : نعم ، ليس عليكم
هامش
( 1 ) لاحظ الوسائل 2 : 1071 ب " 50 " من أبواب النجاسات . وج 16 : 294 ب " 29 " من أبواب الذبائح . ( 2 ) الكافي 6 : 237 ح 2 ، الفقيه 3 : 211 ح 976 ، التهذيب 9 : 72 ح 307 ، الوسائل 16 : 294 ب " 29 " من أبواب الذبائح ح 1 . ( 3 ) التهذيب 2 : 371 ح 1545 ، الوسائل 2 : 1072 ب " 50 " من أبواب النجاسات ح 6 .