تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
شرح
ورود النهي عنه ، وقد تقدم ( 1 ) بعضه في إبانة الرأس ، فإنها تستلزم قطع النخاع . وقيل ( 2 ) : يحرم ، لأن الأصل في النهي التحريم ، فلا وجه للعدول إلى الكراهة . وقد تقدم ( 3 ) أن خبر النهي صحيح . فالقول بالتحريم أقوى . وعلى تقديره لا تحرم الذبيحة على الأصح ، للأصل . وإنما يحرم الفعل مع تعمده ، فلو سبقت يده فقطعته فلا بأس . وقد تقدم ( 4 ) ما يدل عليه . الرابعة : أن تقلب السكين ، والمراد به أن يدخلها تحت الحلقوم ويقطعه مع باقي الأعضاء إلى خارج ، لرواية حمران عن أبي عبد الله عليه السلام : " ( لا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق " ( 5 ) . وحرمه الشيخ في النهاية ( 6 ) ، وتبعه القاضي ( 7 ) . لكن في طريق الرواية جهالة ، فالقول بالكراهة أجود . الخامسة : يكره أن يذبح الحيوان صبرا ، وهو أن يذبحه وحيوان آخر ينظر إليه ، لرواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام : ( أن أمير المؤمنين عليه السلام كان لا يذبح الشاة عند الشاة ، ولا الجزور عند الجزور ، وهو ينظر إليه " ( 8 ) .
هامش
( 1 ) في ص : 480 - 481 . ( 2 ) الدروس الشرعية 2 : 415 . ( 3 ) في ص : 480 - 481 . ( 4 ) في ص : 482 . ( 5 ) تقدم ذكر مصادرها في ص : 484 ، هامش ( 2 ) . ( 6 ) النهاية : 584 . ( 7 ) المهذب 2 : 440 . ( 8 ) الكافي 6 : 229 ح 7 وفيه : قال : لا تذبح ، التهذيب 9 : 56 ح 232 الوسائل 16 : 258 ب " 7 " من أبواب الذبائح .