ووقت ذبح الأضحية ما بين طلوع الشمس إلى غروبها .
شرح
والمراد بتشديد أخفافه إلى آباطه أن يجمع يديه ويربطهما فيما بين الخف
والركبة . وبهذا صرح في رواية أبي الصباح ( 1 ) . وفي رواية أبي خديجة ( 2 ) أنه
يعقل يدها اليسرى خاصة . وليس المراد في الأول أنه يعقل خفي يديه معا
إلى آباطه ، لأنه لا يستطيع القيام حينئذ ، والمستحب في الإبل أن تكون
قائمة .
والمراد في الغنم بقوله : " ولا تمسك يدا ولا رجلا " أنه يربط يديه وإحدى
رجليه من غير أن يمسكها بيده .
قوله : " ووقت ذبح الأضحية . الخ " .
قد تقدم في الحج ( 3 ) أن وقت الأضحية لمن كان بمنى أربعة أيام أولها
يوم النحر ، وفي الأمصار ثلاثة أيام . والمراد هنا أن أول وقتها ما بين طلوع
الشمس من يوم العيد إلى الغروب ، يعني : غروب آخر أيام التشريق لا غروب
يوم العيد ، فإن ليالي أيام التشريق من جملة وقتها وإن كان الذبح في الليل
مكروها .
والأصح أن وقتها لا يدخل إلى أن يمضي بعد طلوع الشمس مقدار
صلاة العيد والخطبتين ولو مخففة ، لقوله صلى الله عليه وآله : " من ذبح قبل
الصلاة فإنما يذبح لنفسه ، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه ، وأصاب سنة
هامش
( 1 ) الكافي : 4 : 497 ح 2 ، الفقيه 2 : 299 ح 1488 ، التهذيب 5 : 221 ح 744 ، الوسائل
10 : 135 ب " 35 " من أبواب الذبح ح 2 .
( 2 ) الكافي 4 : 498 ح 8 التهذيب 5 : 221 ح 745 ، الوسائل 10 : 135 الباب المتقدم ح 3 .
( 3 ) في ج 2 : 318 .