ويستحب في ذبح الغنم : أن تربط يداه ورجل واحدة ، وتطلق
الأخرى ، ويمسك صوفه أو شعره حتى يبرد .
وفي البقر : تعقل يداه ورجلاه ، ويطلق ذنبه .
وفي الإبل : تربط أخفافه إلى آباطه ، وتطلق رجلاه .
وفي الطير : أن يرسل بعد الذباحة .
شرح
عمل من اكتفى به ، حتى الشهيد في الدروس ( 1 ) مصرحا بالاستناد إليها ، مع أن
راويها - وهو الحسين بن مسلم - مجهول الحال ، فيشكل العمل بها .
نعم ، يمكن الاستناد في الاكتفاء بخروج الدم إلى صحيحة محمد بن مسلم
قال : " سألت أبا جعفر عليه السلام عن مسلم ذبح فسمى فسبقته حديدته فأبان
الرأس ، فقال : إن خرج الدم فكل ( 2 ) " . لكنها واردة في أمر خاص . ويمكن أن
تجعل تلك شاهدا على العموم ، إذ لا خصوصية لبعض الأفراد على بعض . وكيف
كان ، فالاكتفاء بالحركة وحدها قوي .
قوله : " ويستحب في ذبح . إلخ " .
مستند الحكم روايات منها حسنة حمران بن أعين عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : " إذا ذبحت فأرسل ولا تكتف . والارسال للطير خاصة
وإن كان من الغنم أمسك صوفه أو شعره ، ولا تمسكن يدا ولا رجلا ، وأما
البقر فاعقلها وأطلق الذنب ، وأما البعير فشد أخفافه إلى آباطه وأطلق
رجليه " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية 2 : 414 .
( 2 ) تقدم ذكر مصادرها في ص : 482 ، هامش ( 3 ) .
( 3 ) تقدم ذكر مصادرها في ص : 484 ، هامش ( 2 ) .