تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
ويستحب في ذبح الغنم : أن تربط يداه ورجل واحدة ، وتطلق الأخرى ، ويمسك صوفه أو شعره حتى يبرد . وفي البقر : تعقل يداه ورجلاه ، ويطلق ذنبه . وفي الإبل : تربط أخفافه إلى آباطه ، وتطلق رجلاه . وفي الطير : أن يرسل بعد الذباحة .
شرح
عمل من اكتفى به ، حتى الشهيد في الدروس ( 1 ) مصرحا بالاستناد إليها ، مع أن راويها - وهو الحسين بن مسلم - مجهول الحال ، فيشكل العمل بها . نعم ، يمكن الاستناد في الاكتفاء بخروج الدم إلى صحيحة محمد بن مسلم قال : " سألت أبا جعفر عليه السلام عن مسلم ذبح فسمى فسبقته حديدته فأبان الرأس ، فقال : إن خرج الدم فكل ( 2 ) " . لكنها واردة في أمر خاص . ويمكن أن تجعل تلك شاهدا على العموم ، إذ لا خصوصية لبعض الأفراد على بعض . وكيف كان ، فالاكتفاء بالحركة وحدها قوي . قوله : " ويستحب في ذبح . إلخ " . مستند الحكم روايات منها حسنة حمران بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا ذبحت فأرسل ولا تكتف . والارسال للطير خاصة وإن كان من الغنم أمسك صوفه أو شعره ، ولا تمسكن يدا ولا رجلا ، وأما البقر فاعقلها وأطلق الذنب ، وأما البعير فشد أخفافه إلى آباطه وأطلق رجليه " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية 2 : 414 . ( 2 ) تقدم ذكر مصادرها في ص : 482 ، هامش ( 3 ) . ( 3 ) تقدم ذكر مصادرها في ص : 484 ، هامش ( 2 ) .