تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
ولو انفلت الطير ، جاز أن يرميه بنشاب أو رمح أو سيف ، فإن سقط وأدرك ذكاته ذبحه ، وإلا كان حلالا .

الرابع : الحركة بعد الذبح

كافية في الذكاة . وقال بعض الأصحاب ) : لا بد مع ذلك من خروج الدم . وقيل : يجزي أحدهما . وهو أشبه . ولا يجزي خروج الدم متثاقلا ، إذا انفرد عن الحركة الدالة على الحياة .
شرح
قوله : " إذا انفلت الطير . إلخ " . إذا انفلت الطير صار من الحيوان الممتنع يعتبر في تذكيته ما يعتبر فيه ، إذ لا يفرق فيه بين الأهلي وغيره ، كما لو توحش الأهلي . وقد دل على حكمه بخصوصه رواية حمران بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " وإن أفلتك شئ من الطير وأنت تريد ذبحه أوند ( 1 ) عليك فارمه بسهمك ، فإذا سقط فذكه بمنزلة الصيد " ( 2 ) . قوله : " الحركة بعد الذبح إلخ " . اختلف الأصحاب فيما به تدرك الذكاة من الحركة وخروج الدم بعد الذبح أو النحر ، فاعتبر المفيد ( 3 ) وابن الجنيد ( 4 ) في حلها الأمرين معا :
هامش
( 1 ) ند البعير : إذا شرد . لسان العرب 3 : 419 . ( 2 ) الكافي 6 : 229 ح 4 ، التهذيب 9 : 55 ح 227 ، الوسائل 16 : 255 ب " 3 " من أبواب الذبائح ح 2 . ( 3 ) المقنعة : 580 . ( 4 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 681 .