تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
شرح
وجماعة ( 1 ) ، لصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام أنه قال : " لا ينخع ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح ( 2 ) . وهو نهي والأصل فيه التحريم . والثاني : الكراهة ، ذهب إليه الشيخ في الخلاف ( 3 ) وابن إدريس ( 4 ) والمصنف - رحمه الله - والعلامة ( 5 ) في غير المختلف ، لأصالة الإباحة ، وحملوا الرواية على الكراهة . ويضعف بأن الأصل فيه التحريم . وإنما يجب حمله على غير ظاهره حيث يمنع من حمله عليه مانع ، كالجمع بينه وبين أثر ( 6 ) آخر يدل على الحل ، وهو مفقود هنا . فالقول بالتحريم أقوى . ثم على تقديره هل تحرم الذبيحة أم لا ؟ فيه قولان : أحدهما : التحريم ، ذهب إليه الشيخ في النهاية ( 7 ) وابن زهرة ( 8 ) ، استنادا إلى أن الذبح المشروع هو قطع الأعضاء الأربعة فقط ، فالزائد عليها يخرج عن كونه ذبحا شرعتا فلا يكون مبيحا ، وجرى مجرى ما لو قطع عضوا من أعضائه
هامش
( 1 ) المقنعة : 580 ، المهذب 2 : 440 ، الوسيلة : 360 ، المختلف : 680 ، الدروس الشرعية 2 : 415 . ( 2 ) الكافي 6 : 233 ح 2 ، التهذيب 9 : 60 ح 252 ، الوسائل 16 : 267 ب " 15 " من أبواب الذبائح ح 2 . ( 3 ) الخلاف ( طبعة كوشانپور ) 2 : 531 مسألة ( 13 ) . ( 4 ) السرائر 3 : 107 ، 108 . ( 5 ) قواعد الأحكام 2 : 155 ، تحرير الأحكام 2 : 159 . إرشاد الأذهان 2 : 109 . ( 6 ) في ( ص ) : أمر . ( 7 ) النهاية : 584 . ( 8 ) غنية النزوع : 397 .