تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
شرح
أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن رجل ذبح ولم يسم ، قال : إن كان ناسيا فليسم حين يذكر ويقول : بسم الله على أوله وعلى آخره " ( 1 ) . والأقوى الاكتفاء بها وإن لم يعتقد وجوبها ، لعموم ( 2 ) النص ، خلافا للمختلف ( 3 ) ، ولولا ذلك لم يمكن القول بحل ذبيحة المخالف الذي لا يعتقد وجوب التسمية ، والنصوص ( 4 ) ناطقة بحلها من غير تقييد ، بل بشراء ما يوجد في أسواق المسلمين من اللحوم . والحكم فيها كذلك . والمراد من التسمية أن يذكر اسم ( 5 ) الله تعالى عند الذبح أو النحر كما يقتضيه الآية ، كقوله : بسم الله أو الحمد لله . أو يهلله أو يكبره أو يسبحه أو يستغفره ، لصدق الذكر بذلك كله . وفي صحيحة محمد بن مسلم عن رجل ذبح فسبح أو كبر أو هلل أو حمد الله ، قال : " هذا كله من أسماء الله ولا بأس به " ( 6 ) . ولو اقتصر على لفظ " الله " ففي الاجتزاء به قولان ، من صدق ذكر اسم الله عليه ، ومن دعوى أن العرف يقتضي كون المراد ذكر الله بصفة كمال وثناء كإحدى التسبيحات الأربع . وكذا الخلاف لو قال : اللهم ارحمني أو اغفر لي . والأقوى هنا الاجزاء .
هامش
( 1 ) الكافي : 6 : 233 ح 4 " الفقيه 3 : 211 ح 977 ، التهذيب 9 : 59 ح 250 ، الوسائل 16 : 267 ب " 15 " من أبواب الذبائح ح 4 . ( 2 ) لاحظ الوسائل 16 : 267 ب " 5 1 " ، وص : 279 ب " 26 " ، وص : 282 ب " 27 " ، وص : 292 ب " 28 " من أبواب الذبائح . ( 3 ) المختلف : 680 . ( 4 ) لاحظ الوسائل 16 : 267 ب " 15 " ، وص : 279 ب " 26 " ، وص : 282 ب " 27 " ، وص : 292 ب " 28 " من أبواب الذبائح . ( 5 ) من " ط " والحجريتين . ( 6 ) الكافي 6 : 234 ح 5 ، الفقيه 3 : 211 ح 978 " التهذيب 9 : 59 ح 249 ، الوسائل 16 : 268 ب " 16 " من أبواب الذبائح ح 1 .